مرسوم رقم 84-147 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن الزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 944
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بالزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي من 427,5 مليون الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 من حقوق السحب الخاص الى 6231 مليون من حقوق السحب الخاص.
المادة 2
فتح المادةتدفع الجزائر عن طريق حقوق السحب الخاص الجزء المترتب عليها من هذا الاكتتاب الاضافى، بالاقتطاع من رصيدها من حقوق السحب الخاص الذى يحوزه البنك المركزى الجزائري.
ويدفع القسط المطلوب دفعه بالعملة الوطنية غير الممثلة بسندات من الخزينة، من هذا الاكتتاب الاضافي، في شكل تسبيقات دائمة بدون فائدة أو عمولة أو مصاريف يقدمها البنك المركزى الجزائرى للخزينة.
يتكفل البنك المركزى الجزائري مباشرة بالمصاريف التي تترتب عن هذه العملية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 63-384
- قانون رقم 82-14
- أمر رقم 69-78
- قانون رقم 38-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.