مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947
المادة 3
فتح المادةتبقى السندات والربوع التي تملكها الولايات القديمة ملكا لها.
المادة 4
فتح المادةتقسم الاتاوى المترتبة على شغل ملك عام تابع للولايات القديمة بين الولايات تبعا للامتيازات التي ترتبط بها هذه الاتاوى.
وتحصل هذه الاتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1985 بطلب من كل ولاية معنية .
المادة 5
فتح المادةيوزع الفائض الصافي الخاص بفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 1984 بين مختلف III - 10 و 15 منه الولايات حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ - في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تقسم الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 1984 فيما يخص الممتلكات وقبل 31 مارس سنة 1985 على الأكثر فيما يخص العمليات | المالية.
المادة 2
فتح المادةتصبح العقارات التابعة للولايات القديمة الواقعة فى تراب الولايات الجديدة، ملكا | لهذه الاخيرة بدون تعويض أو مقاصة.
وتتبع الاملاك المنقولة العقارات حسب تخصيصها.
الرسوم المستعملة لتحضير الميزانية الاولية الخاصة بسنة 1985.
المادة 6
فتح المادةتوزع الاعتمادات التي ثبت عدم استعمالها في برامج التجهيز المنجزة بعنوان السنوات المالية 1984 وما قبلها، حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لتحضير الميزانية الأولية لسنة 1985.
المادة 7
فتح المادةتحول برامج التجهيز التي يجرى انجازها فى نهاية السنة المالية 1984 والواقعة في تراب الولايات الجديدة الى ولاة هذه الولايات التي تتولى انجازها.
المادة 8
فتح المادةتصبح الدراسات والابحاث التي انجزتها الولايات القديمة والتي تخص الولايات الجديدة، ملكا لهذه الاخيرة.
المادة 9
فتح المادةيقسم ما تبقى من القروض التي يجب أن ترد في نهاية السنة المالية 1984، بين الولايات القديمة والولايات الجديدة بالرجوع الى موضوع القرض.
المادة 10
فتح المادةتتحمل ميزانية الولاية القديمة العجز المحتمل في فرع التسيير الذي يظهر عند نهاية السنة المالية 1984.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حزر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.