قوانين و مراسيم قرارات ، مقررات . مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دنيارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر . دينار وثمن العدد للسين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 190 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم المترتب على الانتاج المنصوص عليه في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 190 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق الاحكام المتعلقة بتخفيض الضريبة المنصوص عليها فى المادة 96 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 191 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين 193 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-43 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة تحت اشراف وزير التربية الوطنية
وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385
190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 194 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود 195 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير | سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية 195
- قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة . 195
- قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجية 195 وزارة الاوقاف مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196 مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية | وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ فى 31 | ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط وتقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المادة 21 من قانون مالية عام 1965 رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي لعام 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتولى محصل الضرائب القائم بالملاحقة اصدار رفع الحجز المنصوص عليه في المادة 21 الفقرة 3 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 مقابل استخلاص الدين الجبائي المترتب على المحل التجاري المحجوز . المادة 2 : واذا تبين بعد تقويم المحل التجارى من قبل ادارة أملاك الدولة ان قيمته تفوق مبلغ الديون الجبائية ، فيلزم صاحب المحل التالى الذى يعينه عامل العمالة بوفاء الفرق حيث يودع في مصلحة الودائع والامانات المادة 3 : وفى حالة عدم كفاية الثمن الذى ينتج عن التقويم | فيسلم محصل الضرائب القائم بالملاحقة ايصالا بمبلغ هذا التقويم يبرىء ذمة متلقى المحل التجاري تجاه الخزينة فيبقى على كل المستغل السابق مدينا بالضرائب المتأخرة وفقا للاحكام الجبائية المطبقة المادة 4 : يوضح عامل العمالة طرق الاستغلال الخاصة بالمحل التجارى والحقوق والواجبات الآيلة للذين تلقوها ويصبحون أيضا خاضعين للقوانين والضوابط المرعية الاجراء ولا سيما ما يتعلق منها بالضريبة تبعا لنشاطهم المادة ه : يلزم المستفيدون باستغلال المحلات التجارية شخصيا المادة 6 : يعد دفتر شروط من قبل السلطة المكلفة بمنح المحلات التجارية ليطلع عليه كل شخص يعنيه الامر المادة 7 : اذا كان العقار الجارى فيه استغلال المحل التجاري غير مصرح بشفوره ، فتؤدى عائدات الايجار الى مالك العقار المادة 8 : تحتفظ الخزينة بحق الرهن ان لم يعين عامل العمالة في مهلة خمسة عشر يوما المنظمة العمومية أو الخصوصية لاستعمال أو استغلال الاملاك حسب الكيفيات المذكورة أعلاه المادة 9 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم المترتب على الانتاج المنصوص عليه فى المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ان وزير المالية والتخطيط ،
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يؤسس لدى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57 من الامر رقم 65 320 المشار اليه أعلاه كتابة دائمة مؤلفة من عضو مرسم وعضو معاون وتكلف بدعوة المندوبين والاشخاص الذين يمكنهم اتمام التعليمات العائدة للجنة وبتحضير جدول الاعمال للجلسات وبتحرير المحاضر . المادة 2 : تتكلف المصالح الخاصة بمديرية الضرائب والتنظيم العقاري بالكتابة الدائمة ويعين أعضاءها مدير الضرائب والتنظيم المالي المادة 3 : ان الاشخاص الذين يمكن دعوتهم لتمثيل أعضاء اللجنة يجب أن يكونوا مفوضين بذلك كتابيا ويجب ايداع رسائل التفويض لدى الكتابة الدائمة للجنة في مهلة لا تتجاوز بدء كل جلسة المادة 4 : تجتمع اللجنة فى جلسة عادية في أول يوم ثلاثاء من أشهر فبراير ومايو وغشت واكتوبر وتجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة رئيسها ويجب أن تجتمع بصورة استثنائية لأول مرة في أول يوم ثلاثاء من شهر مارس سنة 1966 المادة . : يقرر الرئيس جدول أعمال كل جلسة يوزع جدول الاعمال على أعضاء اللجنة بمساعى الكتابة الدائمة قبل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الجلسة . المادة 6 : يجوز للكتابة الدائمة ادراج الطلبات المقدمة من أعضاء اللجنة فى جدول الاعمال خلال السنة كلها وقبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الجلسة ، ويجب أن تكون هذه الطلبات معللة الاسباب ومستندة الى عناصر ضرورية لتقدير الاستقرار الجبائي الخاص باعادة النظر المقترحة المادة 7 : لا يصح انعقاد جلسة عادية للجنة الا عندما يبلغ نصابها خمسة أعضاء ولا يطلب أي نصاب فيما يخص الجلسات غير العادية المادة 8 : تضمن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون . ويجرى تدوين هذه المحاضر في سجل المداولات بعد توقيعه والتأشير عليه ويودع لدى الكتابة الدائمة للجنة المادة 9 : ان النتائج التي تفرزها اللجنة يجب المصادقة عليها بأغلبية الاعضاء الحاضرين المطلقة فيوقعها الرئيس و تبلغها الكتابة الى الوزارات والمنظمات التابعة للجنة المادة 10 : عندما تنصب النتائج المصدقة والموقعة والمبلغة على الشكل المذكور على تعديل النسب الجاري بها العمل فيصدر بها مشروع قانون أو أمر يعرض على الحكومة | للجمهورية الجزائرية 191 للمصادقة عليه وذلك بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط وعندما تصدر اللجنة حلا غير ملائم للتعديلات المقترحة عليها ، فانها تبين نتائج حلها في عرض الاسباب الخاص بكل مشروع يتناول التعديل الذى رفضته وترفعه للسلطات المختصة للمصادقة عليه المادة 11 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 احمد قائد قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق الاحكام المتعلقة بتخفيض الضريبة المنصوص عليها في المادة 96 من الامر رقم 65-320 ، المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المادة 96 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 ، وبناء على المادة 351 و 351 امن قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ابتداء من أول يناير سنة 1966 ومع الاحتفاظ بأحكام المواد الواردة فى هذا القرار ، كل مكلف يسدد لصندوق محصل الضرائب المختلفة فى الشهر الذى يلي تاريخ تطبيق جداول التحصيل ، تمام الحصة المترتبة عليه بعنوان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المنشورة في الجدول ، يمكنه الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 96 من الامر المذكور المادة 2 : يحدد هذا التخفيض تبعا للمعدلات الواردة ادناه وفقا لتحديدها في المادة 96 ، فيتخذ اساسا للحساب المبلغ الكامل لكل مادة تتعلق بالتكليف بالضريبة بما فيه اذا لزم الامر ، الخصوم الاحتياطية عن هذه المادة المدفوعة في أجلها : من الجزء الواقع بين 150 دج و 100000 دج 2 ٪ من الجزء الذي يفوق ال …..1 دج ويقل عن 1000000 دج
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه 1 ٪ من الجزء الذي يفوق ال … ر 100 دج ويقل عن … ر… را دج 50 ٪ من الجزء الذى يساوى او يفوق ال . . . . . . . ر ادج بيد أنه لا يجوز منح أى تخفيض اذا كانت مادة واحدة أو عدة مواد التكليف المترتب على نفس المكلف بالضريبة لا تتجاوز 150 دينارا في المادة . ويسرى ذلك على المكلف الذي لم يدفع تمام الضرائب المتأخرة التي لا تزال بذمته فلا يمكنه المطالبة بالانتفاع من التخفيض ، الا اذا كان قد منح مهلا من قبل محصل الضرائب المختلفة فيؤديها بصورة نظامية المادة 3 : علاوة على ذلك لا يمنح أى تخفيض في حالات الاستحقاق الفورى المعددة فيما بعد : الانتقال لخارج قباضة الضرائب المختلفة اذا لم يعلم المكلف عن سكنه الجديد مع الاثبات على ذلك ، البيع الطوعي أو القضائى للأملاك المنقولة أو غير المنقولة القابلة للحجز والعائدة للمكلف . تطبيق الاضافة لعدم التصريح المتأخر أو غير الكافي عن المدخولات والارباح الخاضعة للضريبة البيع أو التنازل عن المؤسسة أو ممارسة مهنة غير تجارية أو وفاة المستغل أو المكلف مخالفة الضوابط المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التأخر عن تأدية التسبيقات الموقتة المتعلقة بالتكليف الخاص بالتأدية التي يمنح عنها التخفيض المادة 4 : ان المكلفين الذين يستوفون الشروط المقررة للاستفادة من تخفيض الضريبة المحسوبة طبقا للاحكام السابقة ، يمكنهم اجراء هذا التخفيض تلقائيا من مبلغ التكليف المطابق . بيد أنه يجب عليهم أن يعربوا حين التأدية عن طلبهم فى الاستفادة من هذا التخفيض وفيما يتعلق بالتأديات غير الداخلة بالتعداد اعلاه والجارية بعد الاقتطاع التلقائى يجب عليها كذلك توضيح سبب الاقتطاع . المادة ه : ان المكلفين الذين انقصوا من تلقاء أنفسهم مبلغ تخفيض الضريبة ، رغم عدم استيفائهم شروط الاستفادة منه ، يبقون خاضعين للملاحقات العادية الخاصة بتحصيل جزء الضريبة المقتطع بدون حق المادة 6 : كل تأدية الى صندوق محصل الضرائب المختلفة لا تجرى بصورة منطبقة على مبلغ الضرائب المطابقة للتخلف عن البيان من جهة المكلف ، لا تعطى الحق بالتخفيض . فان المتخلفين الذين سهوا عن تقديم البيانات الضرورية لهذا | الغرض ، يبقون ملزمين بدفع تمام حصصهم بيد أنه يمكنهم في هذه الحالة أن يقدموا طلبا كتابيا مؤيدا بالحجج لأجل الاستفادة من استعادة التخفيض المادة 7 : ان المبالغ الباقية للتحصيل المطابقة لتخفيض الضريبة يجرى تصفيتها من قبل محصل الضرائب المختلفة وفقا للقواعد الجارى بها العمل المطبقة على التخفيض الجبائي التلقائي المادة 8 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 احمد قائد قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضى بتمديد أجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرنامج تصنيع الجزائر ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمعدل للمرسوم رقم 61 262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتعلق بالتدابير المالية الرامية الى تشجيع انشاء وتنمية المشاريع الصناعية بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1960 والمتضمن الترخيص لشركة جبل العنق فى برنامج تصنيع الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1963 والمتضمن النصوص الخاصة ببعض المدينين بالرسم على الانتاج المرخص لهم فى برنامج تصنيع الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تزاد سنة واحدة على الاجل الذي هو خمس سنوات والذى تستفيد خلاله من الاعفاءات الجبائية شركة جبل العنق الموجود مركزها الرئيسي بشارع مارسو في باريس بموجب قرار الترخيص المتعلق بها المادة 2 : غير أن هذا التمديد ينحصر فى الترخيص بامتلاك أموال التجهيز فى التراب الوطني أو استيرادها معفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عن الانتاج . المادة 3 : ان القائمة الخاصة بأموال التجهيز التي يجرى امتلاكها على هذا الشكل فى الجزائر توجه لادارة الضرائب من أجل التأشير عليها المادة 4 : تسدد الرسوم على رقم الاعمال غير الرسم الوحيد الاجمالي عن الانتاج بصفة عادية وطبقا للقانون العام ماعدا الاعفاءات التي ينص عليها القانون
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ ( هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مراسيم مؤرخة فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد مصطفى بوبكر لمهام نائب مدير الميزانية والادوات وحدد مرتبه بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الاجمالي 885 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد عمار بن حميش المهام نائب مدير التعليم والتعميم ، وحدد مرتبه بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد ساسي بومعزة لمهام | نائب مدير التكوين المهني الفلاحي وحدد مرتبه بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الاجمالى
بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 انتدب السيد محمود حدادي لمهام نائب مدير الدراسات للصناعات الفلاحية الغذائية وصيد الاسماك ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة التربية الوطنية. مرسوم رقم 66-43 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة تحت اشراف وزير التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية 193 سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1909 القاضي بتحويل مدارس التعليم العليا الى جامعة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 غشت سنة 1901 والقاضي باعتبار المدرسة التجارية بالجزائر مدرسة عليا للتجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر تحت اشراف وزير التربية الوطنية ، وتلحق بجامعة الجزائر المادة 2 : تحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار . المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-44 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية فى جيش التحرير الوطنى ، أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أو منح المعاشات لضحايا الحرب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة . 1963 المتعلق بتأسيس معاش للعجز ، وحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ولا سيما مادته 35 ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن انشاء لجان طبية للاصلاح ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المذكور أعلاه ،
194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان كل من طلب منح شهادة العضوية و جيش التحرير الوطني أو العضوية فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ، ولم تعترف له بها لجنة المقاطعة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يمكن له أن يقدم طعنا خلال ستة أشهر من تبليغه قرار الرفض الى المندوب العمالي لقدماء المجاهدين . ويتولى هذا الاخير تقديم الشكوى الى لجنة عمالية للطعن ، مؤلفة من أعضاء اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين ويكون قرارها نهائيا المادة 2 : يجب تقديم الطعون فى قرارات الرفض الوزارية المعللة بعدم نسبة العجز الجسمانى الى المشاركة الحقيقية في كفاح التحرير الوطني الى وزير قدماء المجاهدين خلال ستة أشهر من تبليغ قرار الرفض ويكون قرار الوزير نهائيا فيما يخص هذا الطعن المادة 3 : ويجب تقديم الطعون في قرارات الرفض الوزارية | المعللة بعدم وجود العجز الجسمانى الى وزير قدماء المجاهدين خلال مدة ثلاثة أشهر من تبليغ قرار الرفض ويرفع الوزير الطعن الى لجنة طبية للاصلاح غير اللجنة التي بنت فى المرة الاولى غير أنه يمكن له أن يحيل الدعوى على هذه الاخيرة اذا لم يعارض مقدم الطعن في ذلك وقرار الوزير في هذا الطعن نهائي المادة 4 : ويجب تقديم الطعون باعادة النظر في النسب المؤسسة على خطورة العاهات المعترف سابقا بنسبتها الى المشاركة فى الكفاح التحريري الى وزير قدماء المجاهدين مرفوقة بكل الوثائق اللازمة شهادة طبية مفصلة ومدققة) وعندما يظهر للوزير بأن الطعن له جانب من الصحة فيحيله على اللجنة الطبية للاصلاح التي انعقدت في المرة الاولى وللقرار الذي يحدد النسبة الجديدة للعجز الجسماني مفعوله ابتداء من تاريخ طلب الطعن المادة ه : ويمكن في كل حين لوزير قدماء المجاهدين أن ينازع فى صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وكذلك نسبة العجز الجسماني ، أو نسبة خطورة ذلك العجز المعترف به فاذا كان الامر يتعلق بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، فعليه دعوة اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين . واذا كان الامر يتعلق بنسب العاهات ، فعليه دعوة | اللجنة الطبية للاصلاح ، ويمكن له أن يلغى المعاش الممنوح سابقا • المادة 6 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1966 القاضى بانتداب السيد ايدير ليشانى لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد ايدير ليشاني ، مدير الادارة العامة في حدود اختصاصاته الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على : التعليمات والمناشير ، الوثائق ذات الصفة الفردية والمتعلقة بموظفي الوزارة باستثناء القرارات ، الالتزام بالاعتمادات بما يقل عن عشرين ألف دينار جزائري (200000) باستثناء الاعانات ، أوامر الصرف وسندات الدفع ، الوثائق الثبوتية للمصروفات ، التفويضات بالاعتمادات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود ان وزير الصناعة والطاقة ، ب بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على المرسوم المؤرخ في 15 يوليو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد بلقاسم نبى مديرا للطاقة والوقود ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد بلقاسم نبي ، مدير الطاقة والوقود ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ما عدا القرارات باسم وزير الصناعة والطاقة ، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص - لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد عزوز عز الدين لمهام مدير الصناعة التقليدية ، للجمهورية الجزائرية 195 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد عزوز عز الدين ، مدير الصناعة التقليدية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ما عدا القرارات ، باسم وزير الصناعة والطاقة ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد محمد وسار المهام مدير الصناعة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد وسار ، مدير الصناعة، امضاء جميع الوثائق والمقررات ما عدا القرارات باسم وزير الصناعة والطاقة وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1962 المتضمن انتداب السيد عبد المالك الاخضرى لمهام مدير المناجم والجيولوجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد المالك الاخضرى ، مدير المناجم والجيولوجية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات باسم وزير الصناعة والطاقة المادة 2 : ينشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير | سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة الاوقاف مرسوم رقم 66-45 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي اعلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ فى 12 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 بشأن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤسس تحت اشراف وزارة الاوقاف مجلس اسلامي اعلى مهمته تحقيق الغايات التالية : ا - اعطاء الصورة الحقيقية للاسلام وازالة ما علق بالعقيدة د اصدار الفتاوى الدينية للهيئات الرسمية وغير الرسمية ، . ه التوجيه الروحي عن طريق الدرس والوعظ وبواسطة المحاضرات والمقالات الصحفية ، و توثيق العلاقات مع العالم الاسلامي عن طريق التعاون الفكرى ، ز - اثبات الوجود الجزائرى فى كل الحركات الاسلامية ومواجهة التيارات الفكرية العالمية ، ح التبادل الثقافي الاسلامي مع البلاد الاسلامية الشقيقة والصديقة ، ط تشجيع التأليف ونشر المؤلفات الدينية وترجمتها المادة 2 : يتكون المجلس الاسلامي الاعلى من 11 عضوا دائمين ، من بينهم الرئيس ومن 19 عضوا غير دائمين المادة 3 : يعين وزير الاوقاف أعضاء المجلس الاسلامي الاعلى. أما الرئيس فينتحبه اعضاء المجلس الدائمون وغير الدائمين باغلبية الثلثين ولمدة عام . غير انه يعين الوزير نفسه رئيس هذا المجلس عند تأسيسه الاولي . المادة 4 : يجرى اختبار اعضاء المجلس الدائمين من بين موظفي وزارة الاوقاف فانهم يشتغلون خصيصا بالاعمال التي تسند اليهم في حظيرة المجلس . المادة ه : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة مع مراعاة احكام المادة السادسة اسفله ، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس للاعضاء غير الدائمين حق التصويت في المداولات المادة 6 : يمكن ان يقصى عضو من اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى الدائمين او غير الدائمين من مهماته اذا ما ظهر فيه ما يتنافى مع هذه العضوية . ويعلن هذا الاقصماء بقرار من وزير الاوقاف وباقتراح من المجلس ويجب أن يصوت على هذا الاقتراح باغلبية الثلثين او بالاغلبية المطلقة باضافة صوت الوزير اليها ، ويعفى من عضوية المجلس طبقا للشروط المقررة في الفقرة السابقة ، كل من تعذرت عليه مباشرة العمل لسبب من الاسباب المادة 7 : ان وزير الاوقاف رئيس شر في للمجلس الاسلامي الاعلى المادة 8 : يقرر وزير الاوقاف شروط تطبيق هذا المرسوم . المادة 9 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الاسلامية من زيف وأوهام ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب بعث التعليم الديني ، ج احياء التراث القومي بنشر المخطوطات العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة المتعلقة بالاسلام وتعريب كل مؤلف ديني له علاقة بهذا التراث ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر