مرسوم رقم 66-42 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن منح المحلات التجارية وفقا للمادة 21 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المعدلة بالمادتين 37 و 38 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 190
المادة الأولى
فتح المادةيتولى محصل الضرائب القائم بالملاحقة اصدار رفع الحجز المنصوص عليه في المادة 21 الفقرة 3 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 مقابل استخلاص الدين الجبائي المترتب على المحل التجاري المحجوز .
المادة 2
فتح المادةواذا تبين بعد تقويم المحل التجارى من قبل ادارة أملاك الدولة ان قيمته تفوق مبلغ الديون الجبائية ، فيلزم صاحب المحل التالى الذى يعينه عامل العمالة بوفاء الفرق حيث يودع في مصلحة الودائع والامانات
المادة 3
فتح المادةوفى حالة عدم كفاية الثمن الذى ينتج عن التقويم | فيسلم محصل الضرائب القائم بالملاحقة ايصالا بمبلغ هذا التقويم يبرىء ذمة متلقى المحل التجاري تجاه الخزينة فيبقى على كل المستغل السابق مدينا بالضرائب المتأخرة وفقا للاحكام الجبائية المطبقة
المادة 4
فتح المادةيوضح عامل العمالة طرق الاستغلال الخاصة بالمحل التجارى والحقوق والواجبات الآيلة للذين تلقوها ويصبحون أيضا خاضعين للقوانين والضوابط المرعية الاجراء ولا سيما ما يتعلق منها بالضريبة تبعا لنشاطهم المادة ه : يلزم المستفيدون باستغلال المحلات التجارية شخصيا
المادة 6
فتح المادةيعد دفتر شروط من قبل السلطة المكلفة بمنح المحلات التجارية ليطلع عليه كل شخص يعنيه الامر
المادة 7
فتح المادةاذا كان العقار الجارى فيه استغلال المحل التجاري غير مصرح بشفوره ، فتؤدى عائدات الايجار الى مالك العقار
المادة 8
فتح المادةتحتفظ الخزينة بحق الرهن ان لم يعين عامل العمالة في مهلة خمسة عشر يوما المنظمة العمومية أو الخصوصية لاستعمال أو استغلال الاملاك حسب الكيفيات المذكورة أعلاه
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.