قرار

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية 195

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.