قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية 195
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عزوز عز الدين ، مدير الصناعة التقليدية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ما عدا القرارات ، باسم وزير الصناعة والطاقة ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.