قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجية 195
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد المالك الاخضرى ، مدير المناجم والجيولوجية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ماعدا القرارات باسم وزير الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير | سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.