مرسوم رقم 66-45 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن تأسيس مجلس اسلامي أعلى . 196
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تحت اشراف وزارة الاوقاف مجلس اسلامي اعلى مهمته تحقيق الغايات التالية :
ا - اعطاء الصورة الحقيقية للاسلام وازالة ما علق بالعقيدة د اصدار الفتاوى الدينية للهيئات الرسمية وغير الرسمية ، .
ه التوجيه الروحي عن طريق الدرس والوعظ وبواسطة المحاضرات والمقالات الصحفية ، و توثيق العلاقات مع العالم الاسلامي عن طريق التعاون الفكرى ،
ز - اثبات الوجود الجزائرى فى كل الحركات الاسلامية ومواجهة التيارات الفكرية العالمية ، ح التبادل الثقافي الاسلامي مع البلاد الاسلامية الشقيقة والصديقة ، ط تشجيع التأليف ونشر المؤلفات الدينية وترجمتها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-120 (ج.ر عدد 16 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : يؤسس مجلس اسلامي أعلى لدى وزارة الشؤون الدينية»
المادة 2
فتح المادةيتكون المجلس الاسلامي الاعلى من 11 عضوا دائمين ، من بينهم الرئيس ومن 19 عضوا غير دائمين
المادة 3
فتح المادةيعين وزير الاوقاف أعضاء المجلس الاسلامي الاعلى. أما الرئيس فينتحبه اعضاء المجلس الدائمون وغير الدائمين باغلبية الثلثين ولمدة عام . غير انه يعين الوزير نفسه رئيس هذا المجلس عند تأسيسه الاولي .
المادة 4
فتح المادةيجرى اختبار اعضاء المجلس الدائمين من بين موظفي وزارة الاوقاف فانهم يشتغلون خصيصا بالاعمال التي تسند اليهم في حظيرة المجلس .
المادة ه : تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة مع مراعاة احكام المادة السادسة اسفله ، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس للاعضاء غير الدائمين حق التصويت في المداولات
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةيمكن ان يقصى عضو من اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى الدائمين او غير الدائمين من مهماته اذا ما ظهر فيه ما يتنافى مع هذه العضوية . ويعلن هذا الاقصماء بقرار من وزير الاوقاف وباقتراح من المجلس ويجب أن يصوت على هذا الاقتراح باغلبية الثلثين او بالاغلبية المطلقة باضافة صوت الوزير اليها ، ويعفى من عضوية المجلس طبقا للشروط المقررة في الفقرة السابقة ، كل من تعذرت عليه مباشرة العمل لسبب من الاسباب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي
المادة 7
فتح المادةان وزير الاوقاف رئيس شر في للمجلس الاسلامي الاعلى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي
المادة 8
فتح المادةيقرر وزير الاوقاف شروط تطبيق هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الاسلامية من زيف وأوهام ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب بعث التعليم الديني ، ج احياء التراث القومي بنشر المخطوطات العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة المتعلقة بالاسلام وتعريب كل مؤلف ديني له علاقة بهذا التراث ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-39 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-120
« تعدل وتتمم أحكام مواد المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 . فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : «المادة الاولى : يؤسس مجلس اسلامي أعلى لدى وزارة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-179
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 87-39
مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول إلى مراكز التكوين الاداري. 2452
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 787
-
مرسوم رقم 80-120
مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.