قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود 195
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد بلقاسم نبي ، مدير الطاقة والوقود ، امضاء جميع الوثائق والمقررات ما عدا القرارات باسم وزير الصناعة والطاقة ، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.