قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم المترتب على الانتاج المنصوص عليه في المادة 57 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 190
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لدى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57 من الامر رقم 65 320 المشار اليه أعلاه كتابة دائمة مؤلفة من عضو مرسم وعضو معاون وتكلف بدعوة المندوبين والاشخاص الذين يمكنهم اتمام التعليمات العائدة للجنة وبتحضير جدول الاعمال للجلسات وبتحرير المحاضر .
المادة 2
فتح المادةتتكلف المصالح الخاصة بمديرية الضرائب والتنظيم العقاري بالكتابة الدائمة ويعين أعضاءها مدير الضرائب والتنظيم المالي
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص الذين يمكن دعوتهم لتمثيل أعضاء اللجنة يجب أن يكونوا مفوضين بذلك كتابيا ويجب ايداع رسائل التفويض لدى الكتابة الدائمة للجنة في مهلة لا تتجاوز بدء كل جلسة
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة فى جلسة عادية في أول يوم ثلاثاء من أشهر فبراير ومايو وغشت واكتوبر وتجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة رئيسها ويجب أن تجتمع بصورة استثنائية لأول مرة في أول يوم ثلاثاء من شهر مارس سنة 1966 المادة . : يقرر الرئيس جدول أعمال كل جلسة يوزع جدول الاعمال على أعضاء اللجنة بمساعى الكتابة الدائمة قبل ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الجلسة .
المادة 6
فتح المادةيجوز للكتابة الدائمة ادراج الطلبات المقدمة من أعضاء اللجنة فى جدول الاعمال خلال السنة كلها وقبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الجلسة ، ويجب أن تكون هذه الطلبات معللة الاسباب ومستندة الى عناصر ضرورية لتقدير الاستقرار الجبائي الخاص باعادة النظر المقترحة
المادة 7
فتح المادةلا يصح انعقاد جلسة عادية للجنة الا عندما يبلغ نصابها خمسة أعضاء ولا يطلب أي نصاب فيما يخص الجلسات غير العادية
المادة 8
فتح المادةتضمن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون .
ويجرى تدوين هذه المحاضر في سجل المداولات بعد توقيعه والتأشير عليه ويودع لدى الكتابة الدائمة للجنة
المادة 9
فتح المادةان النتائج التي تفرزها اللجنة يجب المصادقة عليها بأغلبية الاعضاء الحاضرين المطلقة فيوقعها الرئيس و تبلغها الكتابة الى الوزارات والمنظمات التابعة للجنة
المادة 10
فتح المادةعندما تنصب النتائج المصدقة والموقعة والمبلغة على الشكل المذكور على تعديل النسب الجاري بها العمل فيصدر بها مشروع قانون أو أمر يعرض على الحكومة | للجمهورية الجزائرية 191 للمصادقة عليه وذلك بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط وعندما تصدر اللجنة حلا غير ملائم للتعديلات المقترحة عليها ، فانها تبين نتائج حلها في عرض الاسباب الخاص بكل مشروع يتناول التعديل الذى رفضته وترفعه للسلطات المختصة للمصادقة عليه
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 احمد قائد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.