قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق الاحكام المتعلقة بتخفيض الضريبة المنصوص عليها فى المادة 96 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لعام 1966 191
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من أول يناير سنة 1966 ومع الاحتفاظ بأحكام المواد الواردة فى هذا القرار ، كل مكلف يسدد لصندوق محصل الضرائب المختلفة فى الشهر الذى يلي تاريخ تطبيق جداول التحصيل ، تمام الحصة المترتبة عليه بعنوان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المنشورة في الجدول ، يمكنه الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 96 من الامر المذكور
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا التخفيض تبعا للمعدلات الواردة ادناه وفقا لتحديدها في المادة 96 ، فيتخذ اساسا للحساب المبلغ الكامل لكل مادة تتعلق بالتكليف بالضريبة بما فيه اذا لزم الامر ، الخصوم الاحتياطية عن هذه المادة المدفوعة في أجلها :
من الجزء الواقع بين 150 دج و 100000 دج 2 ٪ من الجزء الذي يفوق ال .....1 دج ويقل عن 1000000 دج 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه 1 ٪ من الجزء الذي يفوق ال ... ر 100 دج ويقل عن ... ر... را دج 50 ٪ من الجزء الذى يساوى او يفوق ال . . . . . . . ر ادج بيد أنه لا يجوز منح أى تخفيض اذا كانت مادة واحدة أو عدة مواد التكليف المترتب على نفس المكلف بالضريبة لا تتجاوز 150 دينارا في المادة .
ويسرى ذلك على المكلف الذي لم يدفع تمام الضرائب المتأخرة التي لا تزال بذمته فلا يمكنه المطالبة بالانتفاع من التخفيض ، الا اذا كان قد منح مهلا من قبل محصل الضرائب المختلفة فيؤديها بصورة نظامية
المادة 3
فتح المادةعلاوة على ذلك لا يمنح أى تخفيض في حالات الاستحقاق الفورى المعددة فيما بعد :
الانتقال لخارج قباضة الضرائب المختلفة اذا لم يعلم المكلف عن سكنه الجديد مع الاثبات على ذلك ، البيع الطوعي أو القضائى للأملاك المنقولة أو غير المنقولة القابلة للحجز والعائدة للمكلف .
تطبيق الاضافة لعدم التصريح المتأخر أو غير الكافي عن المدخولات والارباح الخاضعة للضريبة البيع أو التنازل عن المؤسسة أو ممارسة مهنة غير تجارية أو وفاة المستغل أو المكلف مخالفة الضوابط المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التأخر عن تأدية التسبيقات الموقتة المتعلقة بالتكليف الخاص بالتأدية التي يمنح عنها التخفيض
المادة 4
فتح المادةان المكلفين الذين يستوفون الشروط المقررة للاستفادة من تخفيض الضريبة المحسوبة طبقا للاحكام السابقة ، يمكنهم اجراء هذا التخفيض تلقائيا من مبلغ التكليف المطابق . بيد أنه يجب عليهم أن يعربوا حين التأدية عن طلبهم فى الاستفادة من هذا التخفيض وفيما يتعلق بالتأديات غير الداخلة بالتعداد اعلاه والجارية بعد الاقتطاع التلقائى يجب عليها كذلك توضيح سبب الاقتطاع .
المادة ه : ان المكلفين الذين انقصوا من تلقاء أنفسهم مبلغ تخفيض الضريبة ، رغم عدم استيفائهم شروط الاستفادة منه ، يبقون خاضعين للملاحقات العادية الخاصة بتحصيل جزء الضريبة المقتطع بدون حق
المادة 6
فتح المادةكل تأدية الى صندوق محصل الضرائب المختلفة لا تجرى بصورة منطبقة على مبلغ الضرائب المطابقة للتخلف عن البيان من جهة المكلف ، لا تعطى الحق بالتخفيض . فان المتخلفين الذين سهوا عن تقديم البيانات الضرورية لهذا | الغرض ، يبقون ملزمين بدفع تمام حصصهم بيد أنه يمكنهم في هذه الحالة أن يقدموا طلبا كتابيا مؤيدا بالحجج لأجل الاستفادة من استعادة التخفيض
المادة 7
فتح المادةان المبالغ الباقية للتحصيل المطابقة لتخفيض الضريبة يجرى تصفيتها من قبل محصل الضرائب المختلفة وفقا للقواعد الجارى بها العمل المطبقة على التخفيض الجبائي التلقائي
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 احمد قائد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.