قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 ، يقضي بتمديد اجل الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في قرار الترخيص المتعلق ببرانامج تصنيع الجزائر 192
المادة الأولى
فتح المادةتزاد سنة واحدة على الاجل الذي هو خمس سنوات والذى تستفيد خلاله من الاعفاءات الجبائية شركة جبل العنق الموجود مركزها الرئيسي بشارع مارسو في باريس بموجب قرار الترخيص المتعلق بها
المادة 2
فتح المادةغير أن هذا التمديد ينحصر فى الترخيص بامتلاك أموال التجهيز فى التراب الوطني أو استيرادها معفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عن الانتاج .
المادة 3
فتح المادةان القائمة الخاصة بأموال التجهيز التي يجرى امتلاكها على هذا الشكل فى الجزائر توجه لادارة الضرائب من أجل التأشير عليها
المادة 4
فتح المادةتسدد الرسوم على رقم الاعمال غير الرسم الوحيد الاجمالي عن الانتاج بصفة عادية وطبقا للقانون العام ماعدا الاعفاءات التي ينص عليها القانون الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ ( هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1385 الموافق 15 فبراير سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-20
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.