مرسوم رقم 66-43 مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة تحت اشراف وزير التربية الوطنية 193
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر تحت اشراف وزير التربية الوطنية ، وتلحق بجامعة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفية تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-168
مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885
-
مرسوم رقم 70-104
مرسوم رقم 70-104 مؤرخ في 17 جمادى الأولى وزارة الاخبار والثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات التي يطبق بموجبها المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة تحت سلطة وزير التربية الوطنية . 1489
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.