قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1835 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 194
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد ايدير ليشاني ، مدير الادارة العامة في حدود اختصاصاته الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على :
التعليمات والمناشير ، الوثائق ذات الصفة الفردية والمتعلقة بموظفي الوزارة باستثناء القرارات ، الالتزام بالاعتمادات بما يقل عن عشرين ألف دينار جزائري (200000) باستثناء الاعانات ، أوامر الصرف وسندات الدفع ، الوثائق الثبوتية للمصروفات ، التفويضات بالاعتمادات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 بلعيد عبد السلام الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.