ج.ر عدد 82 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المجلس الوطني المطبعة الرسمية اشهر أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 66-275 66 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن وقف استخلاص الرسوم عن الانتاج المطبقة على بعض اصناف الفلين والمواد المصنوعة منه 1226 أمر رقم 66-294 مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 1226

  • أمر رقم 66-295 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء . 1227 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في ه و 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 22 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن الغاء دوائر اقسام الشرطة بميناء وهران وسيدي بلعباس وسفيزف . 1227 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-276 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظيفتين فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية • 1228
  • مرسوم رقم 66 277 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية 1229
  • مرسوم رقم 66-278 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية 1229 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1230

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام . 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 1967 1230 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 يتعلقان بتحويل عقوبات 1231 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين استاذ مشترك بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة مدينة الجزائر 1231 | وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-282 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل | تهعد شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء S P CRE برسم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين . 1231 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية من أجل شغل وظيفة عون استغلال - 1232 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3

- سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي . 1235 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد المواد المصنوعة من البلاستيك 1235 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66 283 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري 1236 قوانين وأوامر أمر رقم 66-275 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن وقف استخلاص | الرسوم عن الانتاج المطبقة على بعض أصناف الفلين والمواد المصنوعة منه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 57 منه ، وبناء على قانون الرسوم عن رقم الاعمال ولاسيما المادة 51 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1385 الموافق 3 فبراير سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة اعادة النظر في معدلات الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ، وبناء على ما قررته اللجنة المعنية في جلستها المنعقدة في 2 سبتمبر سنة 1966 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يوقف استخلاص الرسم على الاستيراد الذي قيمته 1,50 % المطبق على الفلين ومنتوجاته الواردة في الرقم 45 02 الى 45 4. من التعريفة الجمركية وذلك لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1971 المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-294 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان مجلس الثورة ،

الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 بناء على تصريح 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد النور على يحي وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : توضح بموجب مرسوم اختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين أمر رقم 66-295 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ان مجلس الثورة ، بناء على تصريح 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، مر بما يلي : لمادة الاولى : يعين السيد الامين خان وزيرا للاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : توضح بموجب مرسوم اختصاصات وزير الاشغال العمومية والبناء المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 ستمبر سنة 1966 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى ه و 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | 22 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن الغاء دوائر أقسام الشرطة بميناء وهران وسيدي بلعباس و سفيزف ان وزير الداخلية . بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني

  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 ابريل سنة 1884 والمتعلق بالتنظيم البلدى ؛
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمؤسسة بموجبه شرطة الدولة في بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1943 والمتضمن احداث شرطة الدولة في بلديات الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-474 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية للجزائر بالدولة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القسم الثامن للشرطة من دائرة الامن العمومي لميناء وهران . المادة 2 : يتخذ المدير العام للامن الوطني كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني المادة 3 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 أبريل سنة 1884 والمتعلق | بالتنظيم البلدى ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمؤسسة بموجبه شرطة الدولة في بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن احداث شرطة الدولة فى بلديات الجزائر ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 55-474 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية للجزائر بالدولة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى قسم الشرطة لدائرة الأمن العمومي بمرسى بن مهيدي التابع لدائرة مغنية . المادة 2 : يتخذ المدير العام للامن الوطنى كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني المادة 3 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 احمد مدغري ان وزير الداخلية . بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية - 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 أبريل سنة 1884 والمتعلق بالتنظيم البلدي ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمؤسسة بموجبه شرطة الدولة فى بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن احداث شرطة الدولة فى بلديات الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 474 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية للجزائر بالدولة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى قسم الشرطة لدائرة الامن العمومي بسيفز ف دائرة سيدي بلعباس ، المادة 2 : يتخذ المدير العام للامن الوطني كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني المادة 3 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-276 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظيفتين في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان ئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-27 المؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية عن سنة 1966 .
  • وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى وظيفتان لوزيرين مفوضين من الطبقة

الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 الثالثة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 - 11 المصالح الموجودة في البلاد الاجنبية ( المرتبات الرئيسية » المادة الاولى - الموظفون المرسمون فى المناصب الديبلوماسية والقنصلية المادة 2 : يحدث في الباب 31-11 المشار اليه أعلاه عوض الوظيفتين الملغيتين فى المادة أعلاه وظيفة وزير مفوض من الطبقة الثانية ووظيفة وزير مفوض خارج الطبقة المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بتكاليف الوظيفتين المشار اليهما في المادة 2 أعلاه مرهونة بالاعتمادات الناتجة عن الغاء الوظيفتين المبينتين فى المادة الاولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-277 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية ان ئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 4 مكرر و 5 ، وبمقتضى الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمعدل للمادة 4 مكرر | من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع | الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية في سنة 1966 لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار 0.1 در 112 دج ) مقيد | في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 34-23 «التعليم الابتدائي اللوازم » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار (112,500 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 31-23 « مدرسة المعلمين العليا - الاجور الرئيسية » المادة 3 : يحدث في حدود الاعتمادات المحولة في الباب 31 – 23 «مدرسة المعلمين العليا - الاجور الرئيسية » (50) خمسون وظيفة مقررة فى الميزانية المالية لتلاميذ أساتذة ويجرى الحاق التلاميذ المعينين لهذه الوظائف المقررة في الميزانية المالية ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-278 مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية ان ئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 4 مكرر و 5 ، وبمقتضى الامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمعدل للمادة 4 مكرر من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية في سنة 1966 لوزير التربية الوطنية 6 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره اثنان وثلاثون الف دينار (320000) دج ) مقيد في ميزانية

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة التربية الوطنية وفي الباب 34 23 « التعليم الابتدائي - اللوازم » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره اثنان وثلاثون ألفا دينار ( 32,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الباب 31-1. « الادارة المركزية المرتبات الرئيسية » المادة 3 : يحدث في حدود الاعتمادات المحولة وفى الباب 31 – 1 . الادارة المركزية - ( المرتبات الرئيسية ) عشر وظائف (10) مقررة فى الميزانية المالية لكتاب اداريين ويجرى الحاق الموظفين المعينين لهذه الوظائف المقررة بالخزينة المالية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة دنانير ( 134704 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الباب 31-47 « التوجيه المدرسي - المرتبات الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واربعة دنانير (134,704 د. ج) | يقيد فى ميزانية التربية الوطنية وفى الباب 31 – 65 « أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافى المادة 11 « التوجيه المدرسي والمهني » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 – 1967 ان ئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على القانون الخاص بالخمور ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-276 المؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة الخمور لسنة 1965 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 00 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1965 1966 يرسم ما يلي : المادة الاولى : بانتظار النتائج النهائية للتخمير الخاص بمحصول موسم العنب والخمر الخاص بعام 1966 – 1967 يسوغ لكل مزارع عقب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التصرف ب 15 هيكتوليترا عن كل هيكتار لتموين الصادرات الموجهة للمنطقة الجمركية الفرنسية المادة 2 : ان المحصولات المخصصة لصنع عصير فواكه العنب غير المختمر بعد والخمور المخصصة لاستعمال صناعي

الجمعة 7 جمادي الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 ( التخمير لاضافة الكحول ) هي غير خاضعة لمقتضيات المادة الاولى أعلاه ويبقى تصديرها حرا في نطاق التشريع النافذ المادة 3 : تحدد فيما بعد الشروط والكيفيات النهائية لتنظيم موسم العنب والخمر لعام 1966 1967 المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 يتعلقان بتحويل عقوبات ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على القرار الصادر فى 19 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 من المجلس القضائي الخاص بقمع المخالفات الاقتصاية لمدينة الجزائر والقاضي بعقوبة الاعدام على المسمى بوحريد محمد الطيب لادخال عملات أجنبية مزورة ووضعها في التداول ،

  • وبعد الاطلاع على طلب العفو الذي قدمه قدمه بوحريد محمد الطيب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول عقوبة الاعدام الصادرة على بوحريد محمد الطيب الى عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس / الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على القرار الصادر فى 19 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 من المجلس القضائي الخاص بقمع المخالفات الاقتصادية لمدينة الجزائر والقاضي بعقوبة الاعدام على المسمى كورتى جيوفاني المدعو جان لادخال عملات أجنبية مزورة ووضعها في التداول ، وبعد الاطلاع على طلب العفو المقدم من كورتي جيوفاني المدعو جان ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول عقوبة الاعدام الصادرة على كورتي جيوفاني المدعو جان الى عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين أستاذ مشترك بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة مدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، عين السيد مصطفى هني أستاذا مساعدا مشاركا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر لمدة سنتين ويتقاضى المعني بالامر أجرته على أساس الرقم الاستدلالي

وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-282 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تعهد

1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء CREPS برسم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة سنة 1961 الذي منحت بموجبه شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء CREPS امتياز منجم الوقود السائل ب « تيقنتورين » ، وبناء على اتفاقية امتياز منجم ( تيقنتورين » الموقع عليها في 13 اكتوبر سنة 1961 والملحق بالمرسوم المشار اليه اعلاه ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 التي تلتمس بموجبها شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء CREPS تعديل المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين المتعلقة بالاستغلال التكميلي للمنجم ، وبناء على الملحق رقم 1 المؤرخ فى 17 غشت سنة 1966 التابع لاتفاقية الامتياز ، وبناء على المخططات والسلطات والتعهدات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لهذا الطلب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين المتعلقة بالاستغلال التكميلي للمنجم كما يلي : أ ( بدون تغيير ) . ب - يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN الواقعة غرب شقوق الطبقات الجيولوجية التي تحدد الى جهة الغرب الانشاءات ل تيقنتورين بمحاذاة نقطة الرمي 97 من الرسم الجانبي 3 لتيقنتورين 4 . يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي | ج - تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN الواقعة غرب الكسارات بالجنوب وحوالي 1 كلم من التنقيب 112 - تيقنتورين د يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN ويحدد موقع هذا البئر باتفاق مشترك بين السلطات المختصة والشركة صاحبة الامتياز عند ارساء قاعدة التنقيب . الباقي بدون تغيير . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية من أجل شغل وظيفة عون استغلال ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 626 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1954 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان الرئيسيين وأعوان الاستغلال ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحدد للشروط الرامية الى تيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 مسابقة من أجل الدخول الى وظيفة عون استغلال • تجرى الاختبارات فى 13 نوفمبر سنة 1966 في مراكز المسابقات المحددة من قبل الادارة وتقفل قوائم المترشحين في اول اكتوبر سنة 1966 • المادة 2 : يجب ان تتوفر فى المترشحين الذكور والاناث من أجل قبول طلبات ترشيحهم الشروط الآتية :

الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 ان يبلغ عمر المترشح ثماني عشرة سنة على الاقل وخمس وثلاثين سنة على الاكثر فى اول يناير سنة 1966

  • يمكن ان يرجع سنة واحدة الحد الاقصى للخامسة والثلاثين عن كل ولد يكون فى كفالة المترشح ، والحد الاقصى لمدة الخدمات لغير المرسمين ست ساعات على الاقل في اليوم لغاية الحد الاقصى البالغ خمسة واربعين سنة ويمد حد السن الى خمس واربعين سنة دون امكانية الترجيع وذلك بالنسبة لاعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعضاء جيش التحرير الوطني وأرامل الحرب . ان يكون موظفا بصفة عون غير مرسم قبل اول يناير سنة 1965 او قبل اول يوليو سنة 1965 بالنسبة للمترشحين الذين يستفيدون من أحكام القانون رقم 63-322 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب الامر رقم 66 36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق - 2 فبراير سنة 1966 المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المتوفرة بخمسمائة و تخصص عشرون في المائة من هذه الوظائف الاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون صفتهم هذه بتقديم البطاقة الشخصية المسلمة تطبيقا لاحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 وهذا دون الاخلال بأحكام النصوص التي ستصدر حول شغل الوظائف العمومية من قبل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : ان طلبات المشاركة في المسابقة المعدة طبقا للنموذج المدرج في الملحق الاول والمرسلة بالطريق النظامي يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية التي يوجد في دائرتها مقر المترشح وذلك قبل اول اكتوبر سنة 1966 المادة ه : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبار | المدة | العامل الانشاء ساعتان 2 الحسابيات ساعتان 2 اسئلة مهنية ( سؤالان ) ساعات 3 اللغة العربية ( اختياري ) | ساعة واحدة ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين أما فيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية فلا تعتبر فيه الا النقط التي تزيد على 10 . لا يمكن أن يقرر قبول أي مترشح اذا لم يكن حائزا بعد تطبيق العوامل - لسبعين (70) نقطة عن مجموع الاختبارات الالزامية ، وان الحصول على صفر في مادة ما يعتبر سببا في الرسوب يحتوى الملحق الثاني من هذا القرار على البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بهذه المسابقة المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة من الموظفين المعينين بعده : المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة او ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية او ممثله المادة 7 : يدعى المترشحون الناجحون لمباشرة عملهم حسب حاجات المصالح ، وحسب نظام الترتيب ويكونون تحت تصرف الادارة لتخصيصهم في احد المراكز الشاغرة في التراب الوطني . يعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل المادة 8 : يشارك المترشحون ابتداء من وقت تعيينهم في تدريب تحدد مدته بعام ويتابعون منذ بدء التدريب دروسا تثقيفية مهنية لمدة شهرين تقريبا ان الذين يكون معدلهم العام عند نهاية الدروس وبعد الامتحان النهائي غير معادل لنقطة 12 يعادون الى سلكهم الاصلي او يسرحون . المادة 9 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزير الداخلية والنقل احمد مدغري عبد القادر زعيبك الملحق الاول طلب التسجيل في المسابقة الداخلية لعون الاستغلال التي ستجرى بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 اطار مخصص للمترشح : الموقع ادناه اللقب الاسم الشخصي تاريخ الميلاد الرتبة الحالية المكتب او المصلحة .. مترشح للمسابقة الداخلية لعون الاستغلال الجارية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 الاقدمية في الخدمة حتى اول يناير سنة 1966 ا بما في

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه ذلك خدمات غير المرسم وذلك لمدة ست ساعات على الاقل | في اليوم ) …. السنوات الشهور الايام . الوضعية العائلية : أعزب ، متزوج ، أرمل ، مطلق عدد الاولاد المكفولين (1) يشطب على الكلمات غير اللازمة . اطار مخصص للمستفيدين من أحكام القانون رقم 63-321 المعدل بالامر رقم 66-36 . البطاقة الشخصية للعضوية في المنظمة المدنية لجبهة اطار مخصص للمصلحة تعديلات مختلفة ملاحظة الرئيس المباشر راي موافق رأي غير موافق تعليل الرأي غير الموافق المدير

  1. يشطب على الكلمات غير اللازمة . الملحق الثاني مسابقة داخلية لعون الاستغلال برنامج الاختبارات 1 الحسابيات طبقا لبرامج القسمين الخامس والرابع من الثانويات ومدارس التعليم العام ) . العدد الصحيح . العدد العشرى . مجموع اعداد صحيحة. فرق وحاصل عددين صحيحين . خصائص و ضرب عددين . الحواصل من عدة عوامل . قسمة اعداد صحيحة . طابع قابلية القسمة . الكسور اختصار وتوحيد مخارج الكسور جمع وطرح الكسور ضرب وقسمة كسر على عدد صحيح ضرب الكسور قسمة كثير على كسر آخر ، كسر عشري حاصل عددين بتقريب عشرى معطى . القوى . حاصل القسمة النهائي او التقريبي . النسب .. القسمة التناسبية الاعداد الاولية . القاسم المشترك الاكبر - المضاعف المشترك الاصغر مع التطبيق على الكسور ب • ب الاسئلة المهنية : يجيب المترشحون على سؤالين يختاران من بين عشرين سؤالا تقدم لهم ، وهي تتعلق بمختلف | التحرير الوطني او فى جيش التحرير الوطني . البطاقة الشخصية لوالد الشهيد الذى كان عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني او فى جيش التحرير الوطني ( وعند الاقتضاء ) خلاصة الحكم المعلن للوفاة البطاقة الشخصية للزوج الشهيد الذي كان عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني او جيش التحرير الوطني وشهادة عدم الزواج ، وعند الاقتضاء خلاصة الحكم المعلن للوفاة ملحقة بها . في …… ب التوقيع تأشيرة مرتب بطاقة مطابقة البطاقات ملاحظة رئيس المصلحة راي موافق رأي غير موافق تعليل الرأي غير الموافق في …… …… خاتم التاريخ الطرائق الخاصة بالعمليات وتنفيذ العمليات الجارية 1 – مصلحة البريد : ( خمسة أسئلة ) الشروط العامة لقبول المكاتيب استيفاء الرسوم البريدية عن المكاتيب ، الشروط العامة لقبول الاشياء المرسلة المشحونة والمضمونة ايداع المكاتيب ايداع الاشياء المشحونة او المضمنة اعداد المكاتيب . اعادة الارسال ، الرد . 2 - المصالح المالية : ( خمسة أسئلة ) ا الحولات . اصدار الحوالات الخاصة للنظام الداخلي ، اصدار الحوالات ذات النظام E اصدار الحوالات الخاضعة للنظام الدولي . دفع الحوالات الصادرة والخاضعة للنظام الداخلي او النظام E او النظام الدولى - محاسبة الحوالات الصادرة او المدفوعة ب الاستيفاء ، الدفع عند الاستلام ، المحاسبة ج - الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . الدفعات . التسديدات . العمليات المختلفة . الحسابات المحلية . 3 - المصلحة البرقية : 1 4 أسئلة ) تحرير الايداع ، حساب الكلمات التسعير استخلاص الرسوم ، تسجيل البرقيات . توزيع البرقيات

الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 البرقيات الهاتفية ، البرقيات الرسمية ، برقيات المصالح ، البرقيات الخاصة ، الحوالات البرقية . 4 - المصلحة الهاتفية : ( 3 أسئلة ) مصلحة البريد العمومي : تنظيم مصلحة الغرف ، المكالمات الصادرة ، المكالمات الواردة F التيليفونية الحالات الخاصة ن المكالمات الخاصة ، البرقيات الهاتفية ، المكالمات الدولية ه - الصندوق والمحاسبة : ( 3 أسئلة )

  • تحصيل المحاسبين ، تنقل الاموال ، تحصيل وكيفيات F - تسديد النفقات والمصاريف الاجنبية عن مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تنفيذ عمليات الصندوق والمحاسبة في المكاتيب محررات القابضين ( غير داخل فيها المؤسسات الثانوية ) قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية ولا سيما المادة 9 منه ، وبناء على البحث التقني المتعلق بمطار بجاية الصومام ، وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح مطار بجاية للنقل الجوي العمومي | ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 سبتمبر سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد ابن زكري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد المواد المصنوعة من البلاستيك ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1966 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه اطار الحصص الخاص باستيراد السلع ولاسيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 342 المؤرخ في 27 رجب. عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تعدل القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : a VII B 02 39. EX : حبوب PVC من كلورو بوليفينيل ، III A 42.02 Ex : اغماد من بوليتيلان ، E 39.07 Ex : أشرطة من بوليتيلان ، ( لصنع أوراق التلفيف للمواد الفلاحية ) 39.07 Ex : دلاء ، قدور ، أواني ، سكريات ، سلال مصنوعة من البلاستيك يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وذلك خلال خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا القرار ان السلع المشحونة أو المرسلة في المدة المذكورة أعلاه يمكن قبول دخولها الى الجزائر بكل حرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 3386 الموافق 19 غشت سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-283 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ت بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يخضع فتح مراكز العطل في الخارج لجماعات الاولاد والاحداث والشباب الجزائريين لاذن مسبق من وزير الشبيبة والرياضة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أنه تعفى من الرخصة الاقامات التي تنظمها في الخارج وزارة الصحة العمومية للدواعي الطبية المادة 2 : يمنح الاذن فى الشهر التالي لايداع الطلب للجمعيات الخيرية المنظمة للاقامات ضمن الشروط المحددة أسفله : اقامات مجانية ضمن اطار الاخوة او تبادل الشباب ، اقامات منظمة لفائدة أبناء الشهداء ، اقامات مقررة في مراكز موضوعة في مواقع مناخية والاتية للشباب بفوائد أكيدة ، اقامات منظمة مجانا لاولاد المساعدة العمومية . المادة 3 : تعتبر رخصة وزارة الشبيبة والرياضة مقبولة ضمنيا وذلك فى حالة عدم الجواب في الاجل المحدد في المادة من هذا المرسوم . المادة 4 : يحدد قرار من وزير الشبيبة والرياضة شروط تطبيق هذا المرسوم . المادة ه: يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 ستمبر سنة 1966 هواري بومدين المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -