قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية من أجل شغل وظيفة عون استغلال - 1232
المادة الأولى
فتح المادةتنظم تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 مسابقة من أجل الدخول الى وظيفة عون استغلال • تجرى الاختبارات فى 13 نوفمبر سنة 1966 في مراكز المسابقات المحددة من قبل الادارة وتقفل قوائم المترشحين في اول اكتوبر سنة 1966 •
المادة 2
فتح المادةيجب ان تتوفر فى المترشحين الذكور والاناث من أجل قبول طلبات ترشيحهم الشروط الآتية :
الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 ان يبلغ عمر المترشح ثماني عشرة سنة على الاقل وخمس وثلاثين سنة على الاكثر فى اول يناير سنة 1966
- يمكن ان يرجع سنة واحدة الحد الاقصى للخامسة والثلاثين عن كل ولد يكون فى كفالة المترشح ، والحد الاقصى لمدة الخدمات لغير المرسمين ست ساعات على الاقل في اليوم لغاية الحد الاقصى البالغ خمسة واربعين سنة ويمد حد السن الى خمس واربعين سنة دون امكانية الترجيع وذلك بالنسبة لاعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعضاء جيش التحرير الوطني وأرامل الحرب .
ان يكون موظفا بصفة عون غير مرسم قبل اول يناير سنة 1965 او قبل اول يوليو سنة 1965 بالنسبة للمترشحين الذين يستفيدون من أحكام القانون رقم 63-322 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب الامر رقم 66 36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق - 2 فبراير سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المتوفرة بخمسمائة و تخصص عشرون في المائة من هذه الوظائف الاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون صفتهم هذه بتقديم البطاقة الشخصية المسلمة تطبيقا لاحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 وهذا دون الاخلال بأحكام النصوص التي ستصدر حول شغل الوظائف العمومية من قبل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة المعدة طبقا للنموذج المدرج في الملحق الاول والمرسلة بالطريق النظامي يجب ان تصل الى المصالح الاقليمية او المركزية التي يوجد في دائرتها مقر المترشح وذلك قبل اول اكتوبر سنة 1966 المادة ه : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبار | المدة | العامل الانشاء ساعتان 2 الحسابيات ساعتان 2 اسئلة مهنية ( سؤالان ) ساعات 3 اللغة العربية ( اختياري ) | ساعة واحدة ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين أما فيما يتعلق بالاختبار الاختيارى للغة العربية فلا تعتبر فيه الا النقط التي تزيد على 10 .
لا يمكن أن يقرر قبول أي مترشح اذا لم يكن حائزا بعد تطبيق العوامل - لسبعين (70) نقطة عن مجموع الاختبارات الالزامية ، وان الحصول على صفر في مادة ما يعتبر سببا في الرسوب يحتوى الملحق الثاني من هذا القرار على البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بهذه المسابقة
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من الموظفين المعينين بعده :
المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة او ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية او ممثله
المادة 7
فتح المادةيدعى المترشحون الناجحون لمباشرة عملهم حسب حاجات المصالح ، وحسب نظام الترتيب ويكونون تحت تصرف الادارة لتخصيصهم في احد المراكز الشاغرة في التراب الوطني .
يعين أعوان الاستغلال بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 8
فتح المادةيشارك المترشحون ابتداء من وقت تعيينهم في تدريب تحدد مدته بعام ويتابعون منذ بدء التدريب دروسا تثقيفية مهنية لمدة شهرين تقريبا ان الذين يكون معدلهم العام عند نهاية الدروس وبعد الامتحان النهائي غير معادل لنقطة 12 يعادون الى سلكهم الاصلي او يسرحون .
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزير الداخلية والنقل احمد مدغري عبد القادر زعيبك الملحق الاول طلب التسجيل في المسابقة الداخلية لعون الاستغلال التي ستجرى بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 اطار مخصص للمترشح :
الموقع ادناه اللقب الاسم الشخصي تاريخ الميلاد الرتبة الحالية المكتب او المصلحة ..
مترشح للمسابقة الداخلية لعون الاستغلال الجارية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 الاقدمية في الخدمة حتى اول يناير سنة 1966 ا بما في 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه ذلك خدمات غير المرسم وذلك لمدة ست ساعات على الاقل | في اليوم ) ....
السنوات الشهور الايام .
الوضعية العائلية : أعزب ، متزوج ، أرمل ، مطلق عدد الاولاد المكفولين
(1) يشطب على الكلمات غير اللازمة .
اطار مخصص للمستفيدين من أحكام القانون رقم 63-321 المعدل بالامر رقم 66-36 .
البطاقة الشخصية للعضوية في المنظمة المدنية لجبهة اطار مخصص للمصلحة تعديلات مختلفة ملاحظة الرئيس المباشر راي موافق رأي غير موافق تعليل الرأي غير الموافق المدير 110) يشطب على الكلمات غير اللازمة .
الملحق الثاني مسابقة داخلية لعون الاستغلال برنامج الاختبارات 1 الحسابيات طبقا لبرامج القسمين الخامس والرابع من الثانويات ومدارس التعليم العام ) .
العدد الصحيح . العدد العشرى . مجموع اعداد صحيحة.
فرق وحاصل عددين صحيحين . خصائص و ضرب عددين .
الحواصل من عدة عوامل .
قسمة اعداد صحيحة . طابع قابلية القسمة . الكسور اختصار وتوحيد مخارج الكسور جمع وطرح الكسور ضرب وقسمة كسر على عدد صحيح ضرب الكسور قسمة كثير على كسر آخر ، كسر عشري حاصل عددين بتقريب عشرى معطى . القوى . حاصل القسمة النهائي او التقريبي . النسب .. القسمة التناسبية الاعداد الاولية .
القاسم المشترك الاكبر - المضاعف المشترك الاصغر مع التطبيق على الكسور ب • ب الاسئلة المهنية : يجيب المترشحون على سؤالين يختاران من بين عشرين سؤالا تقدم لهم ، وهي تتعلق بمختلف | التحرير الوطني او فى جيش التحرير الوطني .
البطاقة الشخصية لوالد الشهيد الذى كان عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني او فى جيش التحرير الوطني ( وعند الاقتضاء ) خلاصة الحكم المعلن للوفاة البطاقة الشخصية للزوج الشهيد الذي كان عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني او جيش التحرير الوطني وشهادة عدم الزواج ، وعند الاقتضاء خلاصة الحكم المعلن للوفاة ملحقة بها .
في ...... ب التوقيع تأشيرة مرتب بطاقة مطابقة البطاقات ملاحظة رئيس المصلحة راي موافق رأي غير موافق تعليل الرأي غير الموافق في ...... ......
خاتم التاريخ الطرائق الخاصة بالعمليات وتنفيذ العمليات الجارية 1 – مصلحة البريد : ( خمسة أسئلة ) الشروط العامة لقبول المكاتيب استيفاء الرسوم البريدية عن المكاتيب ، الشروط العامة لقبول الاشياء المرسلة المشحونة والمضمونة ايداع المكاتيب ايداع الاشياء المشحونة او المضمنة اعداد المكاتيب . اعادة الارسال ، الرد .
2 - المصالح المالية : ( خمسة أسئلة ) ا الحولات . اصدار الحوالات الخاصة للنظام الداخلي ، اصدار الحوالات ذات النظام E اصدار الحوالات الخاضعة للنظام الدولي . دفع الحوالات الصادرة والخاضعة للنظام الداخلي او النظام E او النظام الدولى - محاسبة الحوالات الصادرة او المدفوعة ب الاستيفاء ، الدفع عند الاستلام ، المحاسبة
ج - الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . الدفعات .
التسديدات . العمليات المختلفة . الحسابات المحلية .
3 - المصلحة البرقية : 1 4 أسئلة ) تحرير الايداع ، حساب الكلمات التسعير استخلاص الرسوم ، تسجيل البرقيات . توزيع البرقيات الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 البرقيات الهاتفية ، البرقيات الرسمية ، برقيات المصالح ، البرقيات الخاصة ، الحوالات البرقية .
4 - المصلحة الهاتفية : ( 3 أسئلة ) مصلحة البريد العمومي : تنظيم مصلحة الغرف ، المكالمات الصادرة ، المكالمات الواردة F التيليفونية الحالات الخاصة ن المكالمات الخاصة ، البرقيات الهاتفية ، المكالمات الدولية
ه - الصندوق والمحاسبة : ( 3 أسئلة )
- تحصيل المحاسبين ، تنقل الاموال ، تحصيل وكيفيات F - تسديد النفقات والمصاريف الاجنبية عن مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تنفيذ عمليات الصندوق والمحاسبة في المكاتيب محررات القابضين ( غير داخل فيها المؤسسات الثانوية )
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-626
- مرسوم رقم 62-503
- قانون رقم 63-321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.