مرسوم رقم 66-278 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية 1229
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره اثنان وثلاثون الف دينار (320000) دج ) مقيد في ميزانية 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة التربية الوطنية وفي الباب 34 23 « التعليم الابتدائي - اللوازم » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره اثنان وثلاثون ألفا دينار ( 32,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الباب 31-1. « الادارة المركزية المرتبات الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيحدث في حدود الاعتمادات المحولة وفى الباب 31 – 1 . الادارة المركزية - ( المرتبات الرئيسية ) عشر وظائف
(10) مقررة فى الميزانية المالية لكتاب اداريين ويجرى الحاق الموظفين المعينين لهذه الوظائف المقررة بالخزينة المالية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.