قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد حصص استيراد المواد المصنوعة من البلاستيك 1235
المادة الأولى
فتح المادةتعدل القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي : a VII B 02 39. EX : حبوب PVC من كلورو بوليفينيل ، III A 42.02 Ex : اغماد من بوليتيلان ، E 39.07 Ex : أشرطة من بوليتيلان ، ( لصنع أوراق التلفيف للمواد الفلاحية ) 39.07 Ex : دلاء ، قدور ، أواني ، سكريات ، سلال مصنوعة من البلاستيك يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وذلك خلال خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا القرار ان السلع المشحونة أو المرسلة في المدة المذكورة أعلاه يمكن قبول دخولها الى الجزائر بكل حرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الشحن
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 3386 الموافق 19 غشت سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.