مرسوم رقم 66 277 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديلا في ميزانية التجهيز بوزارة التربية الوطنية 1229
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار 0.1 در 112 دج ) مقيد | في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 34-23 «التعليم الابتدائي اللوازم » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار (112,500 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 31-23 « مدرسة المعلمين العليا - الاجور الرئيسية »
المادة 3
فتح المادةيحدث في حدود الاعتمادات المحولة في الباب 31 – 23 «مدرسة المعلمين العليا - الاجور الرئيسية » (50) خمسون وظيفة مقررة فى الميزانية المالية لتلاميذ أساتذة ويجرى الحاق التلاميذ المعينين لهذه الوظائف المقررة في الميزانية المالية ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.