مرسوم رقم 66-276 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل وظيفتين فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية • 1228
المادة الأولى
فتح المادةتلغى وظيفتان لوزيرين مفوضين من الطبقة الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 الثالثة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31 - 11 المصالح الموجودة في البلاد الاجنبية ( المرتبات الرئيسية »
المادة الأولى
فتح المادةالموظفون المرسمون فى المناصب الديبلوماسية والقنصلية
المادة 2
فتح المادةيحدث في الباب 31-11 المشار اليه أعلاه عوض الوظيفتين الملغيتين فى المادة أعلاه وظيفة وزير مفوض من الطبقة الثانية ووظيفة وزير مفوض خارج الطبقة
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بتكاليف الوظيفتين المشار اليهما في المادة 2 أعلاه مرهونة بالاعتمادات الناتجة عن الغاء الوظيفتين المبينتين فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار 290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.