قرارات مؤرخة في ه و 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 22 غشت و 1 سبتمبر سنة 1966 تتضمن الغاء دوائر اقسام الشرطة بميناء وهران وسيدي بلعباس وسفيزف . 1227
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القسم الثامن للشرطة من دائرة الامن العمومي لميناء وهران .
المادة 2
فتح المادةيتخذ المدير العام للامن الوطني كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الثانية عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 أبريل سنة 1884 والمتعلق | بالتنظيم البلدى ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمؤسسة بموجبه شرطة الدولة في بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن احداث شرطة الدولة فى بلديات الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55-474 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية للجزائر بالدولة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى قسم الشرطة لدائرة الأمن العمومي بمرسى بن مهيدي التابع لدائرة مغنية .
المادة 2
فتح المادةيتخذ المدير العام للامن الوطنى كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 احمد مدغري ان وزير الداخلية .
بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني .
وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية - 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 5 أبريل سنة 1884 والمتعلق بالتنظيم البلدي ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1936 والمؤسسة بموجبه شرطة الدولة فى بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتضمن احداث شرطة الدولة فى بلديات الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 474 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية للجزائر بالدولة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى قسم الشرطة لدائرة الامن العمومي بسيفز ف دائرة سيدي بلعباس ،
المادة 2
فتح المادةيتخذ المدير العام للامن الوطني كل الاجراءات المفيدة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الادارة من الامن الوطني
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قانون
- أمر
- مرسوم رقم 55-474
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.