مرسوم رقم 66-282 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تهعد شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء S P CRE برسم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين . 1231
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين المتعلقة بالاستغلال التكميلي للمنجم كما يلي :
أ ( بدون تغيير ) .
ب - يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN الواقعة غرب شقوق الطبقات الجيولوجية التي تحدد الى جهة الغرب الانشاءات ل تيقنتورين بمحاذاة نقطة الرمي 97 من الرسم الجانبي 3 لتيقنتورين 4 .
يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي | ج - تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN الواقعة غرب الكسارات بالجنوب وحوالي 1 كلم من التنقيب 112 - تيقنتورين د يجرى التنقيب في مهلة الخمس سنوات التي تلي تاريخ منح الامتياز لدراسة الخزانات الفحمية والطبقات الارضية المدعوة ديفونيان DEVONIAN ويحدد موقع هذا البئر باتفاق مشترك بين السلطات المختصة والشركة صاحبة الامتياز عند ارساء قاعدة التنقيب .
الباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.