مرسوم رقم 66-282

مرسوم رقم 66-282 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل تهعد شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء S P CRE برسم المادة ج 49 من اتفاقية امتياز تيقنتورين . 1231

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.