أمر رقم 66-275
أمر رقم 66-275 66 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن وقف استخلاص الرسوم عن الانتاج المطبقة على بعض اصناف الفلين والمواد المصنوعة منه 1226
المادة الأولى
فتح المادةيوقف استخلاص الرسم على الاستيراد الذي قيمته 1,50 % المطبق على الفلين ومنتوجاته الواردة في الرقم 45 02 الى 45 4. من التعريفة الجمركية وذلك لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.