مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام . 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 1967 1230
المادة الأولى
فتح المادةبانتظار النتائج النهائية للتخمير الخاص بمحصول موسم العنب والخمر الخاص بعام 1966 – 1967 يسوغ لكل مزارع عقب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التصرف ب 15 هيكتوليترا عن كل هيكتار لتموين الصادرات الموجهة للمنطقة الجمركية الفرنسية
المادة 2
فتح المادةان المحصولات المخصصة لصنع عصير فواكه العنب غير المختمر بعد والخمور المخصصة لاستعمال صناعي الجمعة 7 جمادي الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 ( التخمير لاضافة الكحول ) هي غير خاضعة لمقتضيات المادة الاولى أعلاه ويبقى تصديرها حرا في نطاق التشريع النافذ
المادة 3
فتح المادةتحدد فيما بعد الشروط والكيفيات النهائية لتنظيم موسم العنب والخمر لعام 1966 1967
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 65-276
- مرسوم رقم 66-00
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1325
-
مرسوم رقم 67-29
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.