مرسوم

مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 يتعلقان بتحويل عقوبات 1231

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.