مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل . 501
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد الدراجي كاتبا عاما لوزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب للجمهورية المعني الجزائرية بالامر فى مهامه الديمقراطية وينشر في الشعبية الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.