مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الهياكل العمالية ومحافظات التنمية القروية . 500
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسين بوبكر مديرا للهياكل العمالية ومحافظات التنمية الفلاحية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.