مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشؤون القضائية 501
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد صالح محمدي مديرا للشؤون القضائية
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالأمر فى مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.