مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط . 501
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الطيب نذير مديرا للدراسات والتخطيط
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.