قرارات مؤرخة فى 13 صفر عام 1389 الموافق 30 ابريل سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين و نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصغير حسين ، على مدير الشؤون الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف كل الوثائق الداخلة ضمن النشاطات التنظيمية للمديرية وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد الشريف كمدير للتربية الدينية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد الشريف مدير التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الاوقاف ، على كل الوثائق الداخلة فى النشاطات التنظيمية للمديرية المعهودة اليه قانونا باستثناء القرارات والمقررات وذلك حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 .
العربي سعدوني ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر المعهودة اليه قانونا باستثناء القرارات والمقررات وذلك في عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969.
العربي سعدوني المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد مبارك جيدل كنائب مدير لأملاك الوقف ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مبارك جيدل ، نائب مدير أملاك الأوقاف ، الامضاء باسم وزير الأوقاف ، على كل الوثائق 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الداخلة في نطاق الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المعهودة اليه قانونا باستثناء القرارات والمقررات والمناشير ، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 العربي سعدوني ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد احمد درار كنائب لمدير التعليم الديني الثانوي والعالى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احمد درار نائب مدين التعليم الدينى الثانوى والعالى بمديرية التربية الدينية ، الامضاء باسم وزير الأوقاف على كل الوثائق الداخلة في حدود الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المعهودة اليه قانونا باستثناء المناشير والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 ..
العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-187 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد بشير كاشة كنائب مدير للشؤون الدينية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير كاشة ، نائب مدير بمديرية الشؤون الدينية وأملاك الوقف ، الامضاء باسم وزير الأوقاف على كل الوثائق الداخلة في الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المعهودة البه قانونا باستثناء المناشير والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1388 الموافق 30 ابريل سنة 1969 العربي سعدوني المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.