قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين تابعين لفرع الاستغلال . 502
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف مفتشين تابعين لفرع الاستغلال تجري الاختبارات فى 7 و 8 يوليو سنة 1969 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
وتقفل قوائم الترشيح فى 1 يونيو سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بستين ( 60 ) ..
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والذين يثبتون حيازهم لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1969 .
يرخص لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمشاركة في هذه المسابقة اذا كانوا حائزين على شهادة دراسية للقسم النهائي من التعليم الثانوي.
يؤخر حد الهن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك من غير ان يتجاوز حد السن خمسا وثلاثين سنة ، وعلاوة على ذلك يؤخر هذا الحد لمدة تعادل مدة الخدمة في جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك من غير أن يتجاوز مجموع المدة الممنوحة بهذا الشكل عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةتكون المشاركة فى المسابقة موقوفة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه انهم سيقومون طيلة الثقل ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية ستة أعوام على الاقل بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين متمرنين ..
المادة ه : يجب ان يتضمن ملف الترشيح الاوراق التالية :
شهادة الميلاد يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، للجمهورية الجزائرية 503 مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه .
يجوز للجنة الامتحان ان تتلقى رأى كل موظف أو قائم
- بالتعليم مؤهل ..
- شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة طبق الاصل للدبلوم او اصل الشهادة الدراسية ، ان قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة يوقعها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكية وتنشر في النشرة
- وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة مستخرجة من السجل البلدى والا فمذكرة تبليغ المقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لها محل اقامة المترشح مصحوبا بالاوراق اعلاه . :
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة
1 - اختبارات مشتركة :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام 4 س الجغرفية 2 2 س اختبار في العربية 2 2 س
2 - اختبارات حسب الاقسام :
ا قسم الرياضيات ( مسألتان ) 4 س ب قسم القانون العام (سؤالان) 4 س ينقط كل واحد من الاختبارات من صفر الى 20 .
وبالنسبة للاختبار فى العربية لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد عن المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاخرى .
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على الاقل على النقطة 7 عن كل من الاختبارات وبعد تطبيق | العوامل البالغة 100 نقطة بالنسبة المجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تشملها المسابقة مذكور في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةان المترشحين من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحصلون على الحد الأدنى من النقط المطلوبة ولم تكن لهم أية نقطة مسقطة يستفيدون من الجزء العشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها فى اختبارات المسابقة .
المادة 8
فتح المادةيكون اختيار الاختبارات وتقديرها وكذا وضع قائمة المترشحين المقبولين فى المسابقة موكولا الى لجنة امتحان تتألف من :
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة مفتشين وذلك حسب نظام ترتيبهم ويقومون بتمرين لمدة عامين .
المادة 10
فتح المادةيقوم المفتشون التابعون لفرع الاستغلال باتباع دروس للتعليم المهني في مدرسة متخصصة تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك طيلة مدة التمرين .
وعند نهاية الدروس يعين المتمرنون الذين تتراوح نقطهم المتوسطة بين 9 و 12 في مكتب او مركز او مصلحة تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث يشتغلون بصفة موقتة ريثما يجتازون امتحانا للمراجعة ..
اما التلاميذ الذين يحصلون على نقطة عامة ناقصة عن 9/20 في امتحان نهاية الدروس والذين اجتازوا الاختبارات لامتحان المراجعة من غير أن يحصلوا على نقطة تعادل 12 على الاقل يسرحون او يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانت لهم صفة الموظف وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المشار اليه اعلاه
المادة 11
فتح المادةان المفتشين الذين يحصلون على نقطة تعادل 20/1,2 على الاقل في امتحان نهاية الدروس أو في اختبارات امتحان المراجعة يعتبرون قد انهوا الدروس المهنية ويعينون بصفة نهائية في مكتب او مركز أو مصلحة تابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث يتممون تمرينهم .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن زكري عبد الرحمن كيوان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ملحق مسابقة القبول في وظيفة مفتش لفرع الاستغلال البرنامج المفصل للاختبارات
1 - الرياضيات :
التركيب البديهى لمجموع الاعداد الصحيحة ..
الطريقة البديهية .
بديهيات بياونو .
النتائج المباشرة للبديهيات .
العلاقة ذات الطابع الكلى التي تشمل مجموع الاعداد الصحيحة .
عمليات - علاقات .
عملية على المجموعات .
مبدأ التطبيق .
الحاصل الكرتيزى - علاقات .
قوانين التركيب على مجموعة .
المجموعات المنتهية .
جمع وضرب وطرح الأعداد الصحيحة .
ضرب الأعداد الصحيحة .
طرح الأعداد الصحيحة .
القسمة - طرائق العدد .
تعريف خارج القسمة الصحيح لعددين صحيحين طرائق التعداد عمليات .
تبديلات الطرائق .
المجموعة Z للأعداد الصحيحة النسبية .
انشاء المجموعة 2 للأعداد الصحيحة النسبية - هيكل المجموعة .
ضرب الأعداد النسبية .
هيكل الحلقة . الحلقة المنظمة .
تطبيقات قسمة الأعداد الصحيحة .
مبادىء التوافقات لوحدة القياس m» عمليات أولية .
القواسم المشتركة لعددين أو لعدة أعداد صحيحة ايجابية .
القاسم المشترك الأعلى .
المضاعفات المشتركة لعددين أو لعدة أعداد صحيحة ايجابية المضاعف المشترك البسيط .
الأعداد الجذرية .
ضرب وقسمة الأعداد الجذرية .
جمع وطرح الأعداد الجذرية .
هيكل الأجسام ، الجسم المنظم .
العلاقات القوات .
مبادىء عن الأعداد الحقيقية .
لزوم تمديد مبدأ العدد الى ما وراء الأعداد .
تعريف عدد حقيقي بواسطة قطع • عمليات على المجموعة R للأعداد الحقيقية - هي جسم منظم أرخميدسي .
المطابقة بين الأعداد الحقيقية ونقط محور مقسوم الى درجات .
الأعداد المركبة .
الأعداد الحقيقية - تعريفات ابتدائية .
المجموعة الضربية للإعداد المركبة .
المجموعة الضربية للأعداد المركبة غير الملغاة جسم الأعداد المجموعة الضريبية للأعداد المركبة غير الملغاة جسم الأعداد المركبة .
الشكل la + a والشكل المختص بقياس المساحات المثلثة تطبيقات .
الأعداد الصحيحة الأولية .
أعداد صحيحة أولية - خاصيات .
اخضاع عدد صحيح الحاصل أعداد متوالية ناقصة أو معادلة لعدد معين البحث عن القاسمات البحث عن الأعداد المضروب فيها .
التطبيق على الكسور .
قوة معينة لعدد صحيح أو لعدد متعادل في القياس .
كسور عشرية - أعداد عشرية .
جمع وطرح الأعداد العشرية . * الحاصل وخارج القسمة الصحيح للأعداد العشرية .
خارج القسمة التقريبي لعددين متعادلين في القياس • الأعداد المتعادلة في القياس والأعداد العشرية • الحسابات المتقاربة .
جعل أعداد حقيقية تقريبية بواسطة أعداد متعادلة في القياس .
الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الغلطة المطلقة والغلطة النسبية • العمليات الأساسية والقيم المتقاربة ..
الجذور التربيعية .
حسابات متقاربة مشتملة على جذور تربيعية .
التحليل المزيجي التحويل - التسويات أجزاء مجموعة تامة أو أمزجة .
التعبير الثنائي الحدود ...
التعريفات الأولى عن الدالات .
المتغايرات - الدالات - الدالات المركبة - الدالات المتبادلة .
عمليات أولية على الدالات مبادىء عن الدالات لعدة متغايرات .
دالات متعددة الحدود .
كمية جبرية لمتغايرة - القسمة على (سأ) .
تبديل المتغايرة م = س + ح تطبيقات .
كسور قياسية تعريف الكسور القياسية - عمليات .
تحويلات للكسور القياسية .
منحى التغاير - الحدود - الاستمرار الأبعاد الاحداثية (مراجعة) .
منحى التغاير في تخلل ..
مبادىء عن الحدود استمرار دالة دالات مستمرة وموحدة السياق .
خاصية للدالات المستمرة دالة متبادلة لدالة مستمرة .. n X تطبيقات على الدالات دلائل القوة الكسورية .
الدالات .. q Vxp دلائل القوة الكسورية لمشتقات .
مشتقة التفسير الهندسي ..
حساب المشتقات - نظريات عامة . . مشتقة متفرعة من مركبة ومن دالة متبادلة وحيدة السياق قابلة للاشتقاق .
مشتقات متوالية .
تطبيق المشتقات .
نظريات «رول» والتصاعدات المنتهية .:
مشتقة منحى التغاير • • دالات قياسية • الدالة ص = ا س 3 + ب س 2 + ج س + د الدالة ص = أس 4 + ب س 2 + ج أس 2 + ب س + ج الدالة ص = أ س 2 + با س + جا أس 2 + ب س + ج الدالة ص = أاس + ب!
الدالة ص = أس + ب V اس 2 + ب س + ج الدالة ص = خطوط تقريبية غير موازية للمحاور ...
التطبيق على الحساب العددي .
أقواس وزوايا معممة ..
تعريف وخاصيات بسيطة لدالات دائرية .
استعمال جداول القيم الطبيعية .
صيغ الجمع ..
تحويلات لتعابير مختصة بحساب مساحات المثلثات .
صيغ أساسية ..
تحويل الدالات : اجناس + ب جاس ، اجتا 2 س + 2 ب جاس جتاس + ج جا 2 س اعداد مركبة وحساب مساحات المثلثات ...
مشتقات وتغييرات الدالات الدائرية ...
دراسة الدالات المركبة ، المكونة ابتداء من دالات دائرية .
الدالات الأولية :.:
مبدأ الدالات الأولية - أمثلة حساب المساحات المسطحة .
حجم الهرم ..
حجم المخروط ذي قاعدة مستديرة :.
حجم الكرة (.) الدالات اللوغاريتمية (*) تعريف الدالة ص - لوغارتمة س لوغاريتمة نيبيريانية) .
اللوغاريتمة النيبيريانية لحاصل - خاصية الدالة اللوغاريتمة النيبيريانية .. 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389ه غرافة ، الدالة ص = لوغاريتمة س .
لوغاريتمات ذات قاعدة أيا كانت ..
لوغاريتمات عشرية - جداول لوغاريتمات الدالات الدائرية - الاستعمال .
الدالات الاسية .
الدالات الاسية ذات قاعدة ! . 1 المشتقة من أس ومن ه س الأسس الجذرية ..
تكميلات عن الدالة الأسية ..
النسب التصاعدية النسب التصاعدية الحسابية .
النسب التصاعدية الهندسية .
العلاقة بين النسب التصاعدية الهندسية والنسب التصاعدية الحسابية .
معادلات ذات مجهول واحد ..
تحويلات أولية لمعادلات ..
معادلات غير قياسية كمية كبيرة مزدوجة التربيع - معادلة مزدوجة التربيع معادلات مختصة بحساب مساحات المثلثات ..
متباينات ذات مجهول واحد ...
تحويلات أولية لمتباينات ..
متباينات غير قياسية .
متباينات في حساب مساحات المثلثات .
طرائق المعادلات تحويل طريقة 1 أ . مبادىء عامة . ا ب التنزيل 10 ج .
مزيج طولي مراجعة الدرس الطريقة معادلتين ذات مجهولين ..
درس بعض الطرائق الطويلة .
حسابات خاصة طرائق مختصة بحساب مساحات المثلثات .
2 ) الحقوق الحقوق الدستورية الدولة : مبادىء اجتماعية قانونية - النظام السياسي - الديمقراطية - النظام التمثيلي - فصل السلطات - العلاقات بين السلطات ...
دستور الجزائر الادارة وفكرة المرفق العامة ..
الحقوق الادارية :
فصل السلطات الادارية والقضائية ..
الاعمال الادارية - السلطة القانونية - مبدأ المشروعية مسؤولية السلطة العامة واعوانها ..
النظام الاداري - السلطة المركزية - اللامركزية الجماعات المحلية ( الولاية - البلدية ( المؤسسات العمومية ..
الوظائف : الوضعية القانونية - التوظيف والتعيين انهاء المهام الواجبات والحقوق التأديب . .
الثروات العمومية : الملك العمومي والملك الخاص للدولة .
نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ، الاجراءات العادية ..
المؤسسات المالية :
مشكل المالية العمومية - مظاهره السياسية والاقتصادية ..
النظرية العامة للميزانية : دراسة عامة للمصاريف والايرادات العمومية المختلفة
3 ) الجغرافيا .
اولا - المغرب العربي - افريقيا الجنوبية - الجزر البريطانية - الدور الاقتصادي لبلجيكا والبلاد المنخفضة ( هولندا ) اندونيسيا ..
المانيا الدور الاقتصادي لسويسرا . الممرات الالبية ..
ايطاليا ..
بولونيا ..
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 10 الصين واليابان - والهند الولايات المتحدة الامريكية جمهورية الارجنتين - والبرازيل ثانيا - الحياة الاقتصادية للكرة الارضية ..
المواد الاولية الأساسية :
ا المواد الغذائية : القمح والارز ، ب المواد النسيجهة : الصوف والحرير والقطن ، ج المطاط ، د المواد المعدنية : الذهب والحديد والنحاس والالومنيوم ه مصادر الطاقة : الفحم الحجري والبترول والكهرباء.
الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 يجب التركيز ، فيما يخص كل واحدة من المواد السابقة ، على الظروف العامة للانتاج والاسواق الكبرى للتصدير ، والمشاكل التي تنجم عن التوزيع فيما بين القوات الاقتصادية ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الكبرى (المنافسات والاتفاقات وفى جميع الاحوال - الصناعية الحكومة ، الرئيسية الخاصة بالتحويل والمتفرعة عن هذه الصناعات ان وجدت ...
النقل الدولي : خطوط السكك الحديدية الكبرى ، التيارات الكبرى للملاحة ، القنوات التي تصل المحيطات ، النقل الجوي .
وزارة الاوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.