مرسوم رقم 69 53 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن قائمة التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي والاستحمامي للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء المعدني والتي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج للفترة ما بين سنة 1969 وسنة 1975 499
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة التجهيزات التي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج والمنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 تحدد كما يلى :
اولا - اداوت التجهيز الكبرى :
ا اجهزة التسخين المركزية ) بما فيها القدور ) ، 2 أجهزة تسخين الماء ( القدور ، أقراص الركام ، خزانات مضخات ، اجهزة الضبط )
- الأجهزة الصحية ( المغاطس ، أجهزة المنضخة (دوش)، المغاسل ، مراحيض ، طسوت المراحيض ، الأجهزة الثابتة الاضافية) ، مواقد وافران واجهزة المطبخ الثابتة ، ه ماكينات لغسل الأواني الكبيرة ، 6 حجر التبريد او ما يماثلها من خزائن التبريد التي تبلغ طاقة التبريد فيها 500 ليتر على الاقل ،
- أجهزة كهربائية ثابتة ( حجر للضغط العالي ، ، لوازم كهربائية كالفواصل ، ومآخذ التيار والقواطع ، ورذاذات المحكم وكل جهاز ثابت للانارة والاشارة والخطر والحريق والاعلام الساطعة الخ ) ،
- اجهزة وتركيبات تلفونية ( المقاسم والآلات التلفونية وحجر صماء وسلل) ، 1-1 مصاعد ومصاعد حاملة الاثقال وحاملة الاطباق ،
10 - فرش للأرض (بشرط أن تكون ثابتة وأن لا تكون صالحة للاستعمال لجهة اخرى ) من البلاستيك ، والبسط وكل فرش مفصل او مسمر أو ملصق بحسب ابعاد الحجرات ) ، 11 أجهزة تكييف الهواء والمناخ (بما فيها أثاث تكييف الهواء وازالة الصوت والعزل 12 على وجه العموم ، جميع التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا والتي توافق بحسب ميزاتها الخاصة ، المؤسسات الموضوعة فيها ( كالمناضد الخ ) ،
13 - منقولة خاصة بهياكل الاستقبال ( اثاث ، جهاز | تلفزة الخ) ، 14 ادوات واجهزة خصوصية تابعة لمؤسسات - الاستحمام المعدني .
ثانيا - الادوات الصغيرة للتجهيز : 1 البياضات والفرش ،
- ادوات الطبخ ،
- صحون ، زجاج ، سكاكين ..
المادة 2
فتح المادةلا تخضع لرد الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، الا النفقات التابعة للتجهيزات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وذلك اذا كانت هذه التجهيزات مصنوعة في الجزائر او مستوردة ، في حال عدم وجود صنع محلي ، ومسلمة بين أول يناير سنة 1969 و 31 ديسمبر سنة 1975 لتخصص للفنادق والمطاعم والمؤسسات الاخرى والمرتبة على اصناف سياحية طبقا للقرار المؤرخ فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ومؤسسات الاستحمام المعدنية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 | هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-49
« عليها فى الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والامر رقم 69-53 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-654
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.