أمر رقم 69-24 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 • 490
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ...
هواري بومدين الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 اتفاق التعاون الثقافى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية | بمعادلة الدراسات المحققة في بلد الطرف الآخر والشهادات الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية الجامعية والاجازات التي تسلمها مؤسسات الطرف الآخر بقصد ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الأسبانية ، اذ هما متيقنتان من ضرورة التعاون الوثيق في الميدانين الثقافي والتقني الذي تحتمه مقتضيات الحياة العصرية والتراث التاريخي المشترك ، وتوصى به الصداقة والعلاقات الحسنة القائمة بين الشعبين ، قد عزمنا على تقوية العلاقات التي تربط بينهما وانمائها ، وقد عينتا لهذا الغرض مفوضيهما السيدين :
احمد العايدي ، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- الشعبية في أسبانيا ، عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فرناندو ماريا كاستيلا ، وزير الشؤون الخارجية ، عن - حكومة أسبانيا ، اللذين ، بعد تبادل وثائق تفويضاتهما المعترف بصحتها ، قد اتفقا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين يسهمان بقدر استطاعتهما في تقوية تبادل الاعلام الخاص بانجازاتهما في ميادين الثقافة والعلم والتربية والسياحة والاخبار والصحة والشبيبة والرياضة وييسران بقدر الامكان ، ارسال الأشخاص والوفود وتبادل المعدات ، ويتخذان جيمع التدابير الضرورية لهذا الغرض وبصفة خاصة ما ورد النص عليه في المواد التالية
المادة 2
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين اذ هما متيقنان من أهمية لغة كل منهما ، فانهما يسهلان تعليمهما ونشرهما وذلك بادراجهما في البرامج الرسمية للدراسات في بلديهما ، وبمنحهما بصفة تبادلية التسهيلات الآيلة لانشاء مراكز ثقافية ..
المادة 3
فتح المادةيضع كل طرف متعاقد سنويا وفي نطاق امكانياته ، عددا معينا من المنح تحت تصرف الطرف المتعاقد الآخر ، ويحرض على الاسفار الخاصة بالأساتذة والشخصيات الأخرى التي تعمل في الميدان الثقافي والذين يمكن أن يسهموا بالمعارف المتبادلة على الوجه الأفضل وذلك بطريقة الدعوات وتوفير الاعانات المالية . ولأجل تطوير هذه المبادلات ، تمنح جميع التسهيلات الموافقة للقوانين الجاري العمل بها .
المادة 4
فتح المادةيعمل كل طرف متعاقد بقدر استطاعته ، على الاشتراك في المؤتمرات والمحاضرات والمعارض التي تقام في بلد الآخر .
المادة .
ابرام اتفاق خاص بهذا الموضوع •
المادة 6
فتح المادةلكي تتحقق التوصيات الواردة في المادة 2 على وجه أفضل ، فان الطرفين المتعاقدين يساعدان على احداث منصبي «كرسي الأستاذية » و « الأستاذية ، للاسبانية والعربية في مؤسسات البلدين التعليمية .
ولهذا الغرض ، فانهما يتعاونان في نطاق امكانياتهما ولا سيما بوضع المعيدين ومعاوني الدروس الخ .. تحت تصرف الطرف الآخر ، ويتعاونان في انتقاء موظفى التعليم المشار اليه ، وذلك باقتراح الأشخاص الأكفاء ، بحسب الحالة، ومساعدتهم ماليا اذا كانوا من مواطني الطرف المشروط عليه تقديم العون ، فيعين هؤلاء الأشخاص من طرف حكومة البلد المدعوين منها لممارسة مهامهم لديها •
المادة 7
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين يساعدان ويشجعان بالاتفاق المشترك بينهما ، احداث شركات مختلطة اسبانية – جزائرية ، تهدف إلى نشر الحياة الثقافية بأشكالها المختلفة .
المادة 8
فتح المادةتتعهد أسبانيا بتنشيط المؤسسات المستقلة ذاتيا والقائمة في بلادها ، كالمعهد الثقافي الأسباني العربي والكائن في مدريد ، لكي تحافظ على الاتصال الوثيق مع المؤسسة أو المؤسسات المماثلة الجزائرية لترقية كل ما من شأنه أن ينفع الطرفين المتعاقدين في أوسع ميدان للثقافة الاسبانية العربية • ولهذا الغرض ، فان المعهد الثقافي الأسباني العربي يضع كمساهمة منه في هذا المجال ، الوسائل التي يحوزها لترجمة ونشر الكتب وانتاج النظائر المصورة والأفلام المجهرية (الدقيقة) كما أنه يسهل المبادلات المشتركة للأفلام المستندية وتخصيص المنح الدراسية وتنظيم الدروس والمحاضرات وكل النشاطات الاخرى المتخصص بها والتي تهم الطرف الجزائري
المادة 9
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين يعززان بقدر استطاعتهما جميع أنواع المبادلات الخاصة بالنشرات والكتب والمجلات والتحف والأفلام والاسطوانات ووسائل النشر الأخرى الثقافية ويسهلان تداولها في كلا البلدين وفقا لاتفاق « لايك ساكسس ، الخاص باستيراد الأشياء ذات الطابع التربوى أو العلمي ، أو الثقافي والمصادق عليه من كلا الطرفين
المادة 10
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين يشجعان ويسهلان تبادل المعارف يدرس كل طرف متعاقد ، الشروط التي يمكن بها الاعتراف | في الميدان الثقافي بواسطة : 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1387ه أ منظمة المسارح الشعبية للموسيقى والرقص ، والتمثيليات المسرحية ،
ب - الزيارات الرسمية والخاصة للمنظمات والأشخاص العاملين في مجالات الفنون والعلوم .
الملتقيات الرياضية وتعاون منظمات الشبيبة ..
المادة 11
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين اذ هما متيقنان من أهمية التراث الفني والثقافي والذي يعتبر ميراثا لتاريخ مشترك لكلا البلدين ، فانهما يتشاوران ويتعاونان بقدر الامكان على الحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة على حالة سليمة وأن الطرفين الساميين المتعاقدين يتعهدان بالمحافظة على تعاون وثيق لدراسة النظام الملائم على الوجه الأفضل وتطبيقه بالاتفاق المشترك لمنع العمل غير المشروع للتحف وقمعه وكذلك الحال بالنسبة للمستندات وكافة الأشياء الأخرى ذات القيمة العلمية أو التاريخية وذلك في الاطار وضمن الحدود المطبقة في تشريع كل منهما وعلى أساس المعاملة بالمثل .
المادة 12
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين وهما مطلعان على الدور الذي يمكن أن يتم عن طريق الاذاعة والتلفزة في تعزيز الروابط والتعاون المثمر بين البلدين ، فانهما يقران بضرورة عقد اتفاق خاص بهذا الشأن في أقرب الآجال . وسيكلفان الهيئات المختصة في كلا البلدين بوضع الكيفيات التقنية لهذا التعاون .
المادة 13
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين يترقبان الوقت الذي يمكنهما فيه ابرام الاتفاقات الخاصة باخراج الأفلام ولا سيما الأفلام التي يمكن أن تسهم في تقييم التراث التاريخي الثقافي والفني المشترك بين البلدين وذلك عن طريق الانتاج المشترك
المادة 14
فتح المادةان الوضع الجغرافي لكلا البلدين يعتبر نسبيا ، عاملا ملائما لكل ما يتعلق بالسياحة مع ما يتصل بها من الوجهتين الثقافية والتجارية ، وبما أن الامكانيات القصوى للتنمية السياحية متوفرة ، فان الطرفين المتعاقدين يقران بلزوم تعزيزها ، وابرام اتفاق خاص بهذا الشأن فيما بعد
المادة 15
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين يتعاونان بصفة وثيقة في مجال انتقاء المتعاونين المهنيين ولا سيما المنتدبين من أحد الطرفين للآخر ، وسيتم اتفاق التعاون التقني والقانون الأساسي لهؤلاء المتعاونين بموجب اتفاقية خاصة
المادة 16
فتح المادةتحدث لجنة مختلطة دائمة بقصد تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية ، وعلى هذه اللجنة أن تجتمع على وجه التناوب في الجزائر وأسبانيا .
المادة 17
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الآخر كتابيا قبل 3 أشهر من انتهاء المدة ، عن رغبته في اعادة النظر فيه بصفة كلية أو جزئية .
المادة 18
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق موقتا من يوم التوقيع عليه ، ويدخل
- حيز التطبيق نهائيا من يوم تبادل وثائق التصديق .
حرر ووقع في مدريد في 19 يونيو سنة 1968 على نسختين محررتين باللغات العربية والفرنسية والاسبانية والنصوص الثلاثة معتمدة على وجه سواء • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة اسبانيا .
الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية سفير الجمهورية الجزائرية فرناندو ماريا كاستيلا الديمقراطية الشعبية في أسبانيا احمد العايدي قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.