ج.ر عدد 38 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعه الرسمية أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 29264 مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية م رسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام عامل عمالة 589 موجز مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام نائب عامل عمالة ، وكاتب عام عمالة . 589 | موجز قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ادار بين ، و تشطيب على آخرين 589 وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن حركة في سلك القضاة 590 موجز قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن عزل كاتب ضبط غرفة 590 وزارة الاقتصاد الوطني

  • مرسوم رقم 28664 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات 590 مرسوم رقم 64-287- مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية • 091

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 موجز مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ( يتضمن وضع حد لهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية ( م . م د 010 ص 0 م ) ) 592 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية تيزي وزو « مركز التعليم المهني للكبار » 592 | قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « وادى عيسى ، توسيع الشطر | الثاني » 093 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594 قراران مؤرخان في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية . - 595

  • قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن منح صفة آمر ثانوى بالصرف

لميزانية الدولة . 6 596 موجز قرارات مؤرخة في 9 و 15 و 16 و 23 و28 و 29 يوليو و 7 و 17 اوت سنة 1964 تتضمن حركة موظفين

موجز قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 ، تتضمن عزل ثلاثة أعوان تابعين للمصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد الوطني 597 موجز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 ، يتضمن عزل كاتبة ادارية 598 مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد لوزارة الفلاحة

وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس ، وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 598 مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599 مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بفتح طلبات العروض الخاصة بمصالح الزراعة والغابات وحماية الاراضي واصلاحها 600 وزارة الارشاد القومي مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال التجديد في الطريق الرئيسي المؤدى من عنابة الى قالمة بين النقطتين الكيلو متريتين 19 و 29 + 500 هو من الصالح العام 601 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مناقصة 601 انذار المقاول 601 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان 602 عمالة وهران انذار المقاول 602 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-292 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20664- المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 ، الذي كلف بموجبه

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوراء بوزارة الداخلية ، إ يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف السيد هواري بومدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ، أثناء غياب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بالقيام بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد عقبى عبد الغني لمهام عامل عمالة خارج الاطار ويلحق بهذه الصفة لدى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ، ابتداء من 11 يوليو سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 19264- المؤرخ في 21 صفر عام 1384 ) 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد كعلاش عبد القادر المهام عامل عمالة قسنطينة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 20 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام نائب عامل عمالة ، وكاتب عام عمالة بموجب مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيدريبول بول لمهام نائب عامل عمالة تيارت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ووضع حد لانتداب السيد حمدان مصطفى الكاتب العام بعمالة الجزائر العاصمة ، ابتداء من 15 أوت سنة 1964 . موجز قرارات مؤرخة فى 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين كتاب اداريين ، وتشطيب على آخرين بموجب قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 : أعيد السيد ابن عبد الصدوق عبد الرحمن الى منصبه بصفة كاتب ترجمان من الطبقة الاولى ، الدرجة الاولى وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وعين السيد خالدى عبد المجيد كاتبا اداريا متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى تحت تصرف السيد عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه وشطب على السيد دادي حمو موسى من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الجزائر ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1963 وشطب على الآنسة يوسف عيسى ربيحة من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة وهران ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 9 مارس سنة 1964 وشطب على الآنسة الازرق مغنية من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) عمالة الجزائر ) و بستري مفعول هذا القرار ابتداء من 5 يوليو سنة 1964 .

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 وشطب على السيد دحمان بوفلجة من اطار الملحقين العماليين ) عمالة تلمسان ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أوت سنة 1964 . وزارة العدل موجز مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حركة في سلك القضاة بمقتضى مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 : ألغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 18 يونيه سنة 1964 والذي يقضى بوضع حد ، دون راتب لمهام السيد فنارجي محمد المختار ، مساعد وكيل الدولة لدى المحكمة | الابتدائية الكبرى بتيارت وعين السيد دباك عمرو الحامل شهادة معهد الدراسات العليا الاسلامية قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى وعين السيد بوسكيب على الحامل شهادة الدراسات العليا للمدارس الاسلامية قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببجاية ، من الرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الاولى موجز قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمن عزل كاتب ضبط غرفة بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 ، عزل السيد جلال عبد القادر من منصبه ، بصفته كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-286 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الارشاد القومى ( التربية الوطني) وبمقتضى المرسوم رقم 3264 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستمائة وعشرة آلاف دينار (6100000) دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستمائة وعشرة آلاف دينار ( 610,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الابواب العنوان الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34-61 مصلحة التعليم الفنى اعادة المادة (1) تنقلات المادة (2) النقل داخل المدن مجموع الاعتمادات الملغاة عن ( التربية الوطنية ) المصالح النفقات 500 و 3 د ج 6,500 د ج وزارة الارشاد القومي 100000 دج

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح في الخارج - أدوات 34-12 المصالح 600,000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة عن وزارة الشؤون الخارجية 6000000 دج المجموع العام للاعتمادات الملغاة دج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومى التربية الوطنية) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34 62 مصلحة التعليم الفني أدوات مجموع الاعتمادات المفتوحة ( التربية الوطنية ) المصالح 10,000 دج لوزارة الارشاد القومى 10,000 دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34 94 34 نفقات المراسلة ، والبريد ، والحقائب الدبلوماسية 600,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية 600,000 دج المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 6100000 دج مرسوم رقم 64-287- مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 63 496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة. وبمقتضى المرسوم رقم 64-31 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون ألف دينار (2650000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون ألف دينار ، (2650000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة - ب - الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وه عطوبي الحرب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح الخارجية اعادة النفقات 650000 دمج 34-15 - تهيئة وتسيير مراكز التكوين المهني 2000000 د. ج مجموع الاعتمادات الملغاة 2650000 د.ج جدول الحالة ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير 34-02 الادارة المركزية - أدوات المصالح 265000 د. ج مجموع الاعتمادات المفتوحة 2650000 د.ج موجز مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية ( م01050 ص 0م ) بمقتضى مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية (م . د 010 ص 0 ) السيد محمد شارف . قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع | الخاصة بعملية : « تيزي وزو مركز التعليم المهني للكبار بناءات – 18 ورشة - ه قاعات للدروس - القسم الداخلي - 23 سكنا العمارة الادارية - مخزن - مرافق التجهيز الكهربائي خدمات مختلفة ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية وبمقتضى القرار الوزارى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى « عمالات نموذجية » وخاصة عمالة تيزي وزو ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي « في العمالات النموذجية » ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 7 ابريل سنة 1964 والمحدد القائمة بعض عمليات التجهيز العمومي التي تنجز في عمالة تيزي وزو النموذجية ، والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان العملية الخاصة بتيزي وزو : مركز التعليم المهنى للكبار ، المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، تغير على الصورة التالية :

الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 59-11-0-12-01-44 تيزي وزو مركز التكوين المهني للكبار بناءات 18 ورشة ه قاعات للدروس قسم داخلي 23 سكنا عمارة

- ادارية - مخزن - مرافق تجهيز كهربائي - خدمات مختلفة | أذونات البرنامج اعتمادات الدفع 2200000ره 000ر610 ر2 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 01159-12-01-44 تيزي وزو : مركز التكوين المهني للكبار بناءات 18 ورشة ه قاعات للدروس - قسم داخلي 23 سكنا عمارة ادارية - مخزن مرافق تجهيز كهربائي - خدمات مختلفة المادة 2 : ان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه | بين المبلغين المأذون بمها في البرنامج وهو 416,845 ر1 دينارا، الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه يقيد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي الخاص بسنة 1964 ويشرف المهندس الاول لدائرة الجسور والطرقات بتيزي وزو على الأمر بصرفه المادة 3 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع ، وهو 416,845 10 دينارا يخص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع | أذونات البرنامج اعتمادات الدفع 155ر3803 1193100 الخاصة بعملية : (( وادى عيسى : توسيع الشطر الثاني سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق - خدمات مختلفة ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 48463- المؤرخ في 23 . ديسمبر سنة 1963 بشأن التصرف ببعض مصاريف التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية . وبناء على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وبالخصوص عمالة تيزي وزو ، وبناء على قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتصرف ببعض عمليات التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية وبناء على قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي المقرر إنجازها بعمالة تيزي وزو النموذجية والتي اسند تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية المتلعقة بوادى عيسري : توسيع ( الشطر الثانى ) - والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه تغير كما يلى :

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 12-01-63-9-11-9 وادي عيسى : توسيع الشطر الثاني - سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق - خدمات مختلفة اذن البرنامج اعتماد الدفع 000ر 250 ر1 000ر 250 ر1 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 12-01-63-9-11-9 وادي عيسى : توسيع - الشطر الثاني - سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق خدمات مختلفة : المادة 2 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه | الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 243,452 دينارا | صرفه ، يقيد من جديد في الباب 0911 من برنامج التجهيز العمومي الخاص بسته 1964 ، ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرق لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه المادة 3 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين أعلاه بين مبلغى اعتمادات الدفع ، وهو 416,845 10 دينارا يخصص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع ، ترخيص البرنامج اعتمادات الاداء 548/10006 10006,548 لعملية مركز التدريب بتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلى - مخزن - معامل للصيانة - مكتب احدى عشر مسكنا بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة - صلاحية الطرق - خدمات مختلفة ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 39463- المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تسيير بعض المصاريف الخاصة بالتجهيز العمومي بالعمالات النموذجية . و بناء على القرار الوزارى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمحول بعض العمالات الى « عمالات نموذجية » ، ولا سيما عمالة تيزي وزو وبناء على قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 بشأن تسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية وبناء على قرار وزير الاقتصاد الوطنى المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي التي ستنجز في عمالة تيزي وزو النموذجية والتي أسند تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائرى للتنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة بوادىي عيسى : توسيع المخرجة من الميزانية ، بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المذكور اعلاه تغير كما يلى : رقم العملية عنوان العملية أذونات البرنامج | اعتمادات الدفع 59-11-0-12-01-50 مركز التدريب لتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلي - مخزن - معامل الصيانة - مكاتب احدى عشر مسكنا - بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة صلاحية الطرق - - خدمات مختلفة 000 ر225 ر1 7350000

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية أذونات البرنامج | اعتمادات الاداء 59-11-0-12-01-50 | مركز التدريب لتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلى - مخزن - معامل الصيانة - مكاتب احدى عشر مسكنا بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة صلاحية الطرق خدمات مختلفة المادة 2 : ان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 509833 دينارا الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه ، يقيد من جديد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1964 - ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه المادة 3 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 1833 509 دينارا ، يخصص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة | 167 ر715 167 ر225 بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 29 صفر عام 1384 ) 10 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اخراج عملية التجهيز العمومى المقرر إنجازها في عمالة تيزي وزو ، من الميزانية والتى عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية الخاصة ببناء 100 مسكن ببلدية واضية ) عمالة تيزي وزو ( المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 29 صفر عام 1384 ( 10 يوليو سنة 1964 ) المذكور أعلاه تغير على الصورة التالية : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية اعادة بناء 100 مسكن ببلدية 01-01-12-46-01-3 واضية الحالة رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية ا - ب ا د 00ر520 د.ج 000ر520 د.ج الجديدة ا - ب ا د 00ر50 د.ج 0.0ر500 د.ج

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 المادة 2 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 20,000 دج سيخصص من جديد لعملية المجموعة تحت 46-02-3-00 1-23 المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي، المادة 3 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 20,000 د.ج سيخصص من جديد باعتمادات الدفع المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كن فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه : الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ،
  • و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 14 ديسمبر سنة 1963 المغير لاذن البرنامج والاعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان العملية الخاصة ببناء 100 مسكن ببلدية واضية ( عمالة تيزي وزو ( المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في (10 يوليو سنة 1964 والمغيرة بالقرار المؤرخ في جمادى الاولى عام 1384 ) 14 سبتمبر سنة 1964 ) تغير من جديد بالصورة التالية : ا - ب ا۔ د 500,000 د. ج 5000000 د.ج الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية المادة 2 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 580,000 د0 ج | يتأصل من عملية 46-02-2300-02 المقيدة في الباب 11 46 من برنامج التجهيز العمومي المادة 3 : ان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 580,000 د. ج يؤخذ من اعتمادات المقيدة في الباب 4611 من برنامج التجهيز العمومي المادة 4 : يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام | ا - ب ا د 0800000 را دنج 0800000 را دنج للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى وبالتفويض منه : الكاتب العام داود أخروف

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 ، . بدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن منح صفة آمر ثانوى بالصرف الميزانية الدولة . ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 141350 الصادر في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن النظام المالى للجزائر وخصوصا مادتاه 260 و 0261 وبناء على المذكرة رقم CP/DTC139 / CP الصادرة عن مدير الخزينة والقرض بتاريخ 17 يوليو سنة 1964 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح صفة آمر ثانوى بالصرف الميزانية الدولة لمفتشى الاكاديمية الآتي بيانهم : مفتش أكاديمية الجزائر العاصمة عن عمالتي الجزائر والمدية تحت اشارة 11-40 TG الجزائر . مفتش أكاديمية تيزي وزو عن عمالة تيزي وزو تحت اشارة 12٫12 ٫ 12 RPF تيزي وزو مفتش أكاديمية الاصنام عن عمالة الاصنام تحت اشارة 14-12 RPF الاصنام مفتش أكاديمية مستغانم ، عن عمالة مستغانم تحت اشارة 1223 RPF مستغانم مفتش أكاديمية تلمسان عن عمالة تلمسان تحت اشارة 22_15 RPF تلمسان . مفتش أكاديمية وهران عن عمالات وهران وتيارت وسعيدة تحت إشارة 21-20- RPF وهران مفتش أكاديمية سطيف ، عن عمالة سطيف تحت اشارة RPF سطيف . مفتش أكاديمية قسنطينة عن عمالتى قسنطينة وباتنة تحت اشارة 31-33 RPF قسنطينة مفتش أكاديمية الاغواط عن الواحات والساورة تحت اشارة 40-12 RPF الاغواط المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الادارة العامة عبد الرحمن رحماني للجمهورية الجزائرية 6 597 موجز قرارات مؤرخة في 9 و 15 و 16 و 23 و 28 و 29 يوليو و 7 و 17 اوت سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 عين السيد العمرى كمال الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية 6 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 عين السيد مختارى عبد الرحيم ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بموجب قرارين مؤرخين في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 : عزل السيد حسين احمد ، المتصرف المدنى من منصبه ابتداء من 19 مارس سنة 1964 وذلك بسبب تركه وظيفته . وعزل السيد بوشوشى عبد الكريم ، الكاتب الاداري ، من منصبه ابتداء من أول مايو سنة 1964 وذلك بسبب تركه وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 23 يوليو سنة 1964 عين السيد أوزيدان محمد ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية ، الدرجة الاولى بموجب قرارين مؤرخين في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 :

  • عين السيد شادي الاخضر كاتبا اداريا من الطبقة العادية، الدرجة الاولى وعينت السيدة عباس تركي زينب كاتبة ادارية من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تولية المعنيين بمهامهما . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 انتدب السيد ابن نوار حسين المهام مراقب مالى من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى ، وكلف بمهام المراقب المالى للمكتب الجزائرى للبترول والمكتب الوطني للنقل بموجب قرارات مؤرخة في 28 ربيع الأول عام 1384 الموافق 7 أوت سنة 1964 : عين السيد قندوز حسن كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى • ورقى السيد سراج عمرو ، المتصرف المدني ، الى الدرجة الثانية ، من الطبقة الثانية . وانتدب السيد بركاني أبو سعد لمهام مراقب مالي عمالي الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ) .

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 وانتدب السيد ايشيكر عبد القادر لمهام مراقب مالى من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى ، وكلف بمهام المراقب المالى للمكتب الوطني الجزائرى للتسويق ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تولية المعنيين بمهامهم بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 17 أوت سنة 1964 انتدب السيد قدوم محمد كامل لمهام مراقب مالى عمالى ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالى 685 ( ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . موجز قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 تتضمن عزل ثلاثة أعوان تابعين للمصالح الخارجية بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرارات مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 : عزل السيد فرحات الشيخ على من منصبه كمفتش للضرائب ابتداء من أول أوت سنة 1964 وعزل السيد نافع بوعلام من منصبه كمراقب للأبحاث الاقتصادية ، ابتداء من أول مايو سنة 1964 وعزل السيد يعقوبي حسين من منصبه بصفته مكلفا بالابحاث الاقتصادية ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 موجز قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن عزل كاتبة ادارية بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 ، عزلت الارملة شركاسكي حفيظة من منصبهما ، بصفتها كاتبة ادارية ابتداء من أول أوت سنة 1964 مقرر مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد لوزارة الفلاحة ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة ، و بمقتضى المرسوم رقم 64-29 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون دينارا وتسعة عشر سنتيما ( 30568,19 د. ج ) مقيد في ميزانية الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ( الباب 31-92 « راتب الموظفين ( المتمتعين بأجازة طويلة الامد . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة آلاف دينار وخمسمائة وثمانية وستون دينار وتسعة عشر سنتيما ( 19/3,568 د. ج ) يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة الباب 31 92 ) راتب الموظفين المتمتعين بأجازة طويلة الامد » . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس الفلاحة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الجهوى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 24 من المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبرسنة 1935 المحدد لشروط تطبيق المرسوم الصادر في 4 اكتوبر سنة 1935 القاضي باحداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات التسليف والتعاون الفلاحي بالجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحل المجلس الادارى للصندوق الجهوى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس : المادة 2 : تؤسس لجنة ادارية مؤقتة وتكلف بتسيير الصندوق | الجهوي للتسليف الفلاحي بسيدي بلعباس ريثما ينتخب | المجلس الجديد واعادة تنظيم التسليف المادة 3 : يعين بصفتهم أعضاء للجنة التسيير كممثلين للقطاع الخاص :

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية السادة : الاكحل حبيب رقيق بن خالد شياعلي احمد عبد الدايم بن عودة بوبشير عبدالله كم مثلين للقطاع الاشتراكي : السادة : الكبير عبد القادر بوهنو عمار . نيزار عبد القادر . حسنى بن على عيسى محمد المادة 4 : يلحق بهذه اللجنة مندوب للحكومة ، وله صوت استشاري المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 احمد محساس مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة ان وزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 . وبمقتضى المرسوم رقم 162 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 ولا سيما مادتاه 27 و 28 المتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 37563 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المشار اليه اعلاه والصادر في 13 مارس سنة 1956 والمكلفة بفتح الظروف الخاصة بالعروض الواردة على اثر طلبات العروض الموجهة لفائدة وزارة الفلاحة ، تتألف من : مدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، رئيسا للجمهورية الجزائرية 599

  • رئيس مصلحة الميزانية والادوات عضوا رئيس مصلحة الميزانية والادوات ، عضوا . رئيس القسم الادارى للميزانية والادوات ، عضوا . مدير التنمية القروية أو ممثله ، عضوا رئيس قسم الصفقات 6 عضوا المدير العام للمكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله عضوا رئيس قسم وسائل الانتاج في المكتب الوطني للاصلاح الزراعي أو ممثله عضوا • رئيس قسم المالية من المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، عضوا المادة 2 : يجوز لرئيس اللجنة أن يضم الى الاعضاء المذكورين شخصا أو عدة أشخاص كمستشارين ، يمكنهم ان يرشدوا اللجنة بما لهم من معلومات تقنية المادة 3 : ويجوز للرئيس ان يعين رئيس المصلحة المعنية كمقرر في الجلسة بصوت استشارى المادة 4 : ان اللجنة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تكون أيضا ، اللجنة المكلفة بدرس وترتيب المشروعات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الصادر في 13 مارس سنة 1956 المادة 5 : لا تصح جلسات اللجنة الا اذا حضرها أربعة من أعضائها الذين يحق لهم التصويت في المداولات • المادة 6 : تعقد اللجنة جلساتها دائما بصفة سرية المادة 7 : يجب على الرئيس ان يتأكد بالنظر الى السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم الصادر في 13 مارس سنة 1956 ، من تاريخ تلقى الظروف المتضمنة للعروض وترفض ولا تفتح الظروف التي ترد بعد التاريخ النهائي المحدد بالمناقصة المادة 8 : يفتح الرئيس اذ ذاك الظروف المتضمنة للعروض، ويقرأ بأعلى صوت جميع الوثائق المرفقة ، ويقيد الكاتب جميع المحتويات الاساسية لهذه الوثائق في سجل يفتح لهذا الغرض المادة 9 : تفتح المناقشة العامة لاتخاذ قرار بعد قراءة جميع العروض ، ويتخذ القرار سواء كان لقبول عرض ، أو لطلب عروض جديد ( الفقرة 2 من المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ) ، أو اعلان عدم جدوى المناقصة ، بأغلبية المصوتين وبرفع الايدى ، وفي حال تعادل الاصوات يكون رئيس الجلسة مرجحا . المادة 10 : يحرر الكاتب اثر انعقاد الجلسة محضرا يمضيه

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 جميع أعضاء اللجنة الذين عندهم صوت المفاوضة . المادة 11 : تقيد الظروف التي تتضمن العروض تبعا لترتيب وصولها ، في سجل خاص تمسكه المصلحة التي فتحت المناقصة لفائدتها ويسلم السجل والظروف المسجلة الى كاتب اللجنة المؤسسة بالمادة الاولى اعلاه ، في اليوم التالي لتاريخ نهاية التقييد المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 . احمد محساس مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بفتح طلبات العروض الخاصة بمصالح الزراعة والغابات وحماية الاراضي واصلاحها ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 25656 المؤرخ في 13 مارس

- سنة 1956 ولا سيما مادتاه رقم 27 و 28 المتعلق بالعقود المبرمة باسم الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 37563- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه ، والمكلفة بفتح الظروف الواردة على اثر طلبات العروض المعلن عنها لحاجات مصالح الفلاحة والغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها والهندسة القروية والرى الفلاحي ، تشكل كمايلي:

  • عامل العمالة المعنية أو ممثله ، رئيسا محافظ الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها أو ممثله عضوا مدير المصالح الفلاحية أو ممثله ، عضوا المندوب العمالى للاصلاح الزراعي أو ممثله ، عضوا
  • المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى الفلاحي أو ممثله ، عضوا المادة 2 : يستطيع الرئيس الحاق كل شخص باللجنة بصوت استشارى لاسداء المساعدة للجنة في اشغالها المادة 3 : يستطيع الرئيس تعيين رئيس المصلحة المعنية كمقرر في الجلسة بصوت استشارى ، المادة 4 : ان اللجنة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تكون أيضا لجنة حاكمة مكلفة بدراسة وترتيب المشروعات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المذكور أعلاه المادة 5 : لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره على الاقل أربعة من أعضائها من ذوى الاصوات التفاوضية . المادة 6 : تجتمع اللجنة دائما بجلسة سرية المادة 7 : يجب على الرئيس أن يتأكد من تاريخ استلام الظروف التي تحتوى على العروض وذلك بالنظر لقيدها في السجل الخصوصي المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 وترفض العروض التي ترد بعد التاريخ النهائى المحدد في طلب العروض ، دون حاجة الى فتحها . المادة 8 : يقوم عندئذ الرئيس بفتح الظروف التي تحتوى على طلبات العروض ويتلو بصوت عال جميع المستندات الموجودة فيها ومن ثم يقوم الكاتب بقيد جميع محتويات هذه المستندات الاساسية في سجل مفتوح لهذا الغرض المادة 9 : عندما تتلى جميع العروض ، يشرع في المناقشة العامة بغية اتخاذ قرار بشأنها ينطوى سواء على قبول عرض أو على طلب عروض جديدة ( المقطع الثانى من المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ) ، أو على التصريح بعدم جدية طلب العروض ، يجرى التصويت فيما يخص القرار المتخذ برفع اليد وبالاغلبية ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت رئيس الجلسة . المادة 10 : يقوم الكاتب على اثر انعقاد الجلسة بتحرير محضر يجرى توقيعه من جميع أعضاء اللجنة ذوى الاصوات التفاوضية . المادة 11 : يجرى قيد الظروف التى تحتوى على العروض بحسب ترتيب ورودها ، في سجل خاص تقتنيه المصلحة التي فتحت العروض لصالحها يودع السجل والظروف المقيدة لدى كتابة اللجنة المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه غداة يوم اغلاق السجل المادة 12 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عن وزير الفلاحة وبالتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير

الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37363 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-376 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد لشروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وباقتراح من وزير الارشاد القومي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد اسكندر محمود توفيق المهام نائب مدير بوزارة الارشاد القومى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال التجديد في الطريق الرئيسي المؤدى من عنابة الى قالمة بين النقطتين الكيلومتريتين 19 ر 29 + 500 ، هو من الصالح العام . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1834 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 صرح انه من الصالح العام انجاز اشغال الاصلاح والتوسيع اللازمة لتجديد الطريق الرئيسية رقم 21 عنابة قالمة في المواضع الكائنة بين النقطتين الكيلومتريتين المرسمتين في التخطيطات الملحقة وتنزع ملكية الاراضي اللازمة لانجاز الاشغال في الآجال المحددة بمقتضى النصوص القانونية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مدير التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة دائرة ورقلة اعلان عن طلب عروض للجمهورية الجزائرية 601 1 ) موضوع المناقصة : يفتح طلب عروض قصد التزويد بأدوات التجهيز الخاص بادخال الماء العذب الى المركزين القرويين : البور وفران (دائرة ورقلة ) تحتوى هذه الادوات التي وقع تفصيلها بالمشروع ، على : فيما يخص مركز البور : خزان الفولاذ سعته 20 مترا مكعبا عمود سند ثلاث سقايات موردين 800 متر طولا من قنوات الفولاذ وصلات في شكل وحواجز ضرروية فيما يخص قرآن : خزان من الفولاذ سعته 20 مترا مكعبا عمود سند سقايات موارد للماء 5900 متر طولا من قنوات الفولاذ وصلات في شكل T وحواجز ضرورية ومبلغ الادوات هو 145,000 د 0 ج تقريبا ، 2 ) محل الاطلاع على الملف : مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، دائرة الواحات والساورة بنهج لافاييت رقم 7 بالجزائر ، يمكن للمرشحين الراغبين في المساهمة في العروض أن يحصلوا على الملف بناء على طلبهم من المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، بدائرة الواحات والساورة بنهج لافاييت رقم 7 الجزائر العاصمة ) تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مغلق ، ويحمل الظرف الخارجى الاشارة لطلب العروض لا غير ، ويحمل الظرف الداخلى الاوراق المبينة أسفله بالفقرة 6 ، يحمل الظرف الداخلى الذى يقيد عليه الاسم العائلي للمرشح أو عنوانه التجاري ، المساهمة والعرض 4 ) محل و تاريخ استلام العروض : توجه الظروف على طريق البريد الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، دائرة الواحات والساورة ، 7 نهج لافاييت بالجزائر ، أو توضع بمكاتب الدائرة بالعنوان المذكور أعلاه. ويجب أن تصل قبل يوم 6 أكتوبر سنة 1964 على الساعة الحادية عشرة صباحا وهو آخر أجل ه ) مدة التزام المرشح :

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال الاشهر الثلاثة الموالية للتاريخ الاقصى لدفع العروض 6 ) المستندات التي يجب تقديمها : يلزم المرشح بتقديم الاوراق الآتية : تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ ( ب أو ج )

- شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح مراجع وشهادات تبرهن على اختصاص المرشح انذار المقاول ان السيد طورس جيرار مقاول الاشغال العمومية ، الساكن سابقا بنهج سانت هيلير رقم 45 بمغنية وحاليا بطريق مرسيلية رقم 2 بايكس آن بروفانس » بفرنسا ، الحائز على الصفقة المصادق عليها بتاريخ 11 مارس سنة 1963 من طرف السيد نائب عامل الغزوات بشأن تنفيذ الاشغال المتعلقة بمركز « البور » بالماء العذب وتجهيز الرى ينذر بلزوم المبادرة الى تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وان لم يستجب لهذا الطلب ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى معادلة أسعار الجدول «د» من المجموع «ج» المطبق على الاشياء غير المصحوبة، المخصصة للاستعمال الشخصى ، للمسافرين أو عائلاتهم وعلى عينات المسافرين التجاريين والافلام السينمائية غير المصحوبة التي تسرى عليها شروط تسعير الطريق السريعة 10 . عمالة وهران انذار المقاول ان السيدين زكوني أ . و . ر الساكنين بالزفيزف متعهدى الصفقة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1962 المصادق عليها في 19 نوفمبر سنة 1962 بشأن تنفيذ اشغال ، بناء بلدية مع محل للسكنى ، ينذران بالمبادرة الى انجاز الاشغال ، في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان وان لم يستجيبا لهذا الانذار في الاجل المذكور فتطبق عليهما مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في أوت سنة 1962 المنشور بالجريدة الرسمية للدولة الجزائرية رقم 7 بتاريخ 21 أوت سنة 1962 . المطبعة الرسمية - الجزائر