قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية تيزي وزو « مركز التعليم المهني للكبار » 592
المادة الأولى
فتح المادةان العملية الخاصة بتيزي وزو : مركز التعليم المهنى للكبار ، المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، تغير على الصورة التالية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 59-11-0-12-01-44 تيزي وزو مركز التكوين المهني للكبار بناءات 18 ورشة ه قاعات للدروس قسم داخلي 23 سكنا عمارة - ادارية - مخزن - مرافق تجهيز كهربائي - خدمات مختلفة | أذونات البرنامج اعتمادات الدفع 2200000ره 000ر610 ر2 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 01159-12-01-44 تيزي وزو : مركز التكوين المهني للكبار بناءات 18 ورشة ه قاعات للدروس - قسم داخلي 23 سكنا عمارة ادارية - مخزن مرافق تجهيز كهربائي - خدمات مختلفة
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه | بين المبلغين المأذون بمها في البرنامج وهو 416,845 ر1 دينارا، الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه يقيد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي الخاص بسنة 1964 ويشرف المهندس الاول لدائرة الجسور والطرقات بتيزي وزو على الأمر بصرفه
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع ، وهو 416,845 10 دينارا يخص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.