قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية « وادى عيسى ، توسيع الشطر الثاني » 093
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتلعقة بوادى عيسري : توسيع ( الشطر الثانى ) - والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه تغير كما يلى : 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 12-01-63-9-11-9 وادي عيسى : توسيع الشطر الثاني - سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق - خدمات مختلفة اذن البرنامج اعتماد الدفع 000ر 250 ر1 000ر 250 ر1 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 12-01-63-9-11-9 وادي عيسى : توسيع - الشطر الثاني - سبعة معامل مساكن صلاحية الطرق خدمات مختلفة :
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه | الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 243,452 دينارا | صرفه ، يقيد من جديد في الباب 0911 من برنامج التجهيز العمومي الخاص بسته 1964 ، ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرق لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين أعلاه بين مبلغى اعتمادات الدفع ، وهو 416,845 10 دينارا يخصص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أخروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.