مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 600
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد اسكندر محمود توفيق المهام نائب مدير بوزارة الارشاد القومى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمن التصريح بأن انجاز اشغال التجديد في الطريق الرئيسي المؤدى من عنابة الى قالمة بين النقطتين الكيلومتريتين 19 ر 29 + 500 ، هو من الصالح العام .
بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1834 الموافق 25 سبتمبر سنة 1964 صرح انه من الصالح العام انجاز اشغال الاصلاح والتوسيع اللازمة لتجديد الطريق الرئيسية رقم 21 عنابة قالمة في المواضع الكائنة بين النقطتين الكيلومتريتين المرسمتين في التخطيطات الملحقة وتنزع ملكية الاراضي اللازمة لانجاز الاشغال في الآجال المحددة بمقتضى النصوص القانونية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مدير التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة دائرة ورقلة اعلان عن طلب عروض للجمهورية الجزائرية 601
1 ) موضوع المناقصة :
يفتح طلب عروض قصد التزويد بأدوات التجهيز الخاص بادخال الماء العذب الى المركزين القرويين : البور وفران (دائرة ورقلة ) تحتوى هذه الادوات التي وقع تفصيلها بالمشروع ، على :
فيما يخص مركز البور :
خزان الفولاذ سعته 20 مترا مكعبا عمود سند ثلاث سقايات موردين 800 متر طولا من قنوات الفولاذ وصلات في شكل وحواجز ضرروية فيما يخص قرآن :
خزان من الفولاذ سعته 20 مترا مكعبا عمود سند سقايات موارد للماء 5900 متر طولا من قنوات الفولاذ وصلات في شكل T وحواجز ضرورية ومبلغ الادوات هو 145,000 د 0 ج تقريبا ،
2 ) محل الاطلاع على الملف :
مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، دائرة الواحات والساورة بنهج لافاييت رقم 7 بالجزائر ، يمكن للمرشحين الراغبين في المساهمة في العروض أن يحصلوا على الملف بناء على طلبهم من المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، بدائرة الواحات والساورة بنهج لافاييت رقم 7 الجزائر العاصمة ) تقديم العروض :
توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مغلق ، ويحمل الظرف الخارجى الاشارة لطلب العروض لا غير ، ويحمل الظرف الداخلى الاوراق المبينة أسفله بالفقرة 6 ، يحمل الظرف الداخلى الذى يقيد عليه الاسم العائلي للمرشح أو عنوانه التجاري ، المساهمة والعرض
4 ) محل و تاريخ استلام العروض :
توجه الظروف على طريق البريد الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، دائرة الواحات والساورة ، 7 نهج لافاييت بالجزائر ، أو توضع بمكاتب الدائرة بالعنوان المذكور أعلاه.
ويجب أن تصل قبل يوم 6 أكتوبر سنة 1964 على الساعة الحادية عشرة صباحا وهو آخر أجل
ه ) مدة التزام المرشح : 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال الاشهر الثلاثة الموالية للتاريخ الاقصى لدفع العروض
6 ) المستندات التي يجب تقديمها :
يلزم المرشح بتقديم الاوراق الآتية :
تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ ( ب أو ج ) - شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح مراجع وشهادات تبرهن على اختصاص المرشح انذار المقاول ان السيد طورس جيرار مقاول الاشغال العمومية ، الساكن سابقا بنهج سانت هيلير رقم 45 بمغنية وحاليا بطريق مرسيلية رقم 2 بايكس آن بروفانس » بفرنسا ، الحائز على الصفقة المصادق عليها بتاريخ 11 مارس سنة 1963 من طرف السيد نائب عامل الغزوات بشأن تنفيذ الاشغال المتعلقة بمركز « البور » بالماء العذب وتجهيز الرى ينذر بلزوم المبادرة الى تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ، ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وان لم يستجب لهذا الطلب ، تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أوت سنة 1962 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا للمصادقة عليه يرمى الى معادلة أسعار الجدول «د» من المجموع «ج» المطبق على الاشياء غير المصحوبة، المخصصة للاستعمال الشخصى ، للمسافرين أو عائلاتهم وعلى عينات المسافرين التجاريين والافلام السينمائية غير المصحوبة التي تسرى عليها شروط تسعير الطريق السريعة 10 .
عمالة وهران انذار المقاول ان السيدين زكوني أ . و . ر الساكنين بالزفيزف متعهدى الصفقة المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1962 المصادق عليها في 19 نوفمبر سنة 1962 بشأن تنفيذ اشغال ، بناء بلدية مع محل للسكنى ، ينذران بالمبادرة الى انجاز الاشغال ، في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان وان لم يستجيبا لهذا الانذار في الاجل المذكور فتطبق عليهما مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في أوت سنة 1962 المنشور بالجريدة الرسمية للدولة الجزائرية رقم 7 بتاريخ 21 أوت سنة 1962 .
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-373
- مرسوم رقم 63-376
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.