قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس ، وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 598
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الادارى للصندوق الجهوى للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس :
المادة 2
فتح المادةتؤسس لجنة ادارية مؤقتة وتكلف بتسيير الصندوق | الجهوي للتسليف الفلاحي بسيدي بلعباس ريثما ينتخب | المجلس الجديد واعادة تنظيم التسليف
المادة 3
فتح المادةيعين بصفتهم أعضاء للجنة التسيير كممثلين للقطاع الخاص :
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية السادة :
الاكحل حبيب رقيق بن خالد شياعلي احمد عبد الدايم بن عودة بوبشير عبدالله كم مثلين للقطاع الاشتراكي :
السادة :
الكبير عبد القادر بوهنو عمار .
نيزار عبد القادر .
حسنى بن على عيسى محمد
المادة 4
فتح المادةيلحق بهذه اللجنة مندوب للحكومة ، وله صوت استشاري المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.