قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التعاوني بسيدي بلعباس ، وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 598

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.