مرسوم رقم 28664 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات 590
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستمائة وعشرة آلاف دينار (6100000) دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ستمائة وعشرة آلاف دينار ( 610,000 دج) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومي ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الابواب العنوان الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومي ( التربية الوطنية ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34-61 مصلحة التعليم الفنى اعادة المادة (1) تنقلات المادة (2) النقل داخل المدن مجموع الاعتمادات الملغاة عن ( التربية الوطنية ) المصالح النفقات 500 و 3 د ج 6,500 د ج وزارة الارشاد القومي 100000 دج الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح في الخارج - أدوات 34-12 المصالح 600,000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة عن وزارة الشؤون الخارجية 6000000 دج المجموع العام للاعتمادات الملغاة دج جدول الحالة - ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومى التربية الوطنية) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34 62 مصلحة التعليم الفني أدوات مجموع الاعتمادات المفتوحة ( التربية الوطنية ) المصالح 10,000 دج لوزارة الارشاد القومى 10,000 دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير المصالح 34 94 34 نفقات المراسلة ، والبريد ، والحقائب الدبلوماسية 600,000 دج مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية 600,000 دج المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 6100000 دج
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-30
- مرسوم رقم 64-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.