مقرر مؤرخ في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة المناقصات الخاصة بوزارة الفلاحة 599
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المشار اليه اعلاه والصادر في 13 مارس سنة 1956 والمكلفة بفتح الظروف الخاصة بالعروض الواردة على اثر طلبات العروض الموجهة لفائدة وزارة الفلاحة ، تتألف من :
مدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، رئيسا للجمهورية الجزائرية 599
- رئيس مصلحة الميزانية والادوات عضوا رئيس مصلحة الميزانية والادوات ، عضوا .
رئيس القسم الادارى للميزانية والادوات ، عضوا .
مدير التنمية القروية أو ممثله ، عضوا رئيس قسم الصفقات 6 عضوا المدير العام للمكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله عضوا رئيس قسم وسائل الانتاج في المكتب الوطني للاصلاح الزراعي أو ممثله عضوا • رئيس قسم المالية من المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي ، عضوا
المادة 2
فتح المادةيجوز لرئيس اللجنة أن يضم الى الاعضاء المذكورين شخصا أو عدة أشخاص كمستشارين ، يمكنهم ان يرشدوا اللجنة بما لهم من معلومات تقنية
المادة 3
فتح المادةويجوز للرئيس ان يعين رئيس المصلحة المعنية كمقرر في الجلسة بصوت استشارى
المادة 4
فتح المادةان اللجنة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه تكون أيضا ، اللجنة المكلفة بدرس وترتيب المشروعات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الصادر في 13 مارس سنة 1956
المادة 5
فتح المادةلا تصح جلسات اللجنة الا اذا حضرها أربعة من أعضائها الذين يحق لهم التصويت في المداولات •
المادة 6
فتح المادةتعقد اللجنة جلساتها دائما بصفة سرية
المادة 7
فتح المادةيجب على الرئيس ان يتأكد بالنظر الى السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم الصادر في 13 مارس سنة 1956 ، من تاريخ تلقى الظروف المتضمنة للعروض وترفض ولا تفتح الظروف التي ترد بعد التاريخ النهائي المحدد بالمناقصة
المادة 8
فتح المادةيفتح الرئيس اذ ذاك الظروف المتضمنة للعروض، ويقرأ بأعلى صوت جميع الوثائق المرفقة ، ويقيد الكاتب جميع المحتويات الاساسية لهذه الوثائق في سجل يفتح لهذا الغرض
المادة 9
فتح المادةتفتح المناقشة العامة لاتخاذ قرار بعد قراءة جميع العروض ، ويتخذ القرار سواء كان لقبول عرض ، أو لطلب عروض جديد ( الفقرة 2 من المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ) ، أو اعلان عدم جدوى المناقصة ، بأغلبية المصوتين وبرفع الايدى ، وفي حال تعادل الاصوات يكون رئيس الجلسة مرجحا .
المادة 10
فتح المادةيحرر الكاتب اثر انعقاد الجلسة محضرا يمضيه 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 جميع أعضاء اللجنة الذين عندهم صوت المفاوضة .
المادة 11
فتح المادةتقيد الظروف التي تتضمن العروض تبعا لترتيب وصولها ، في سجل خاص تمسكه المصلحة التي فتحت المناقصة لفائدتها ويسلم السجل والظروف المسجلة الى كاتب اللجنة المؤسسة بالمادة الاولى اعلاه ، في اليوم التالي لتاريخ نهاية التقييد
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1383 الموافق 29 فبراير سنة 1964 .
احمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-1
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.