قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بوادىي عيسى : توسيع المخرجة من الميزانية ، بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المذكور اعلاه تغير كما يلى :
رقم العملية عنوان العملية أذونات البرنامج | اعتمادات الدفع 59-11-0-12-01-50 مركز التدريب لتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلي - مخزن - معامل الصيانة - مكاتب احدى عشر مسكنا - بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة صلاحية الطرق - - خدمات مختلفة 000 ر225 ر1 7350000 الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية أذونات البرنامج | اعتمادات الاداء 59-11-0-12-01-50 | مركز التدريب لتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلى - مخزن - معامل الصيانة - مكاتب احدى عشر مسكنا بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة صلاحية الطرق خدمات مختلفة
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 509833 دينارا الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه ، يقيد من جديد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1964 - ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 1833 509 دينارا ، يخصص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة | 167 ر715 167 ر225 بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 29 صفر عام 1384 ) 10 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اخراج عملية التجهيز العمومى المقرر إنجازها في عمالة تيزي وزو ، من الميزانية والتى عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان العملية الخاصة ببناء 100 مسكن ببلدية واضية ) عمالة تيزي وزو ( المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 29 صفر عام 1384 ( 10 يوليو سنة 1964 ) المذكور أعلاه تغير على الصورة التالية :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية اعادة بناء 100 مسكن ببلدية 01-01-12-46-01-3 واضية الحالة رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية
ا - ب ا د 00ر520 د.ج 000ر520 د.ج الجديدة
ا - ب ا د 00ر50 د.ج 0.0ر500 د.ج 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 20,000 دج سيخصص من جديد لعملية المجموعة تحت 46-02-3-00 1-23 المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي،
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 20,000 د.ج سيخصص من جديد باعتمادات الدفع المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كن فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه :
الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ،
- و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 14 ديسمبر سنة 1963 المغير لاذن البرنامج والاعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان العملية الخاصة ببناء 100 مسكن ببلدية واضية ( عمالة تيزي وزو ( المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في (10 يوليو سنة 1964 والمغيرة بالقرار المؤرخ في جمادى الاولى عام 1384 ) 14 سبتمبر سنة 1964 ) تغير من جديد بالصورة التالية :
ا - ب ا۔ د 500,000 د. ج 5000000 د.ج الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 580,000 د0 ج | يتأصل من عملية 46-02-2300-02 المقيدة في الباب 11 46 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 580,000 د. ج يؤخذ من اعتمادات المقيدة في الباب 4611 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام |
ا - ب ا د 0800000 را دنج 0800000 را دنج للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى وبالتفويض منه :
الكاتب العام داود أخروف الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 ، . بدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-394
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.