مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بفتح طلبات العروض الخاصة بمصالح الزراعة والغابات وحماية الاراضي واصلاحها 600
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه ، والمكلفة بفتح الظروف الواردة على اثر طلبات العروض المعلن عنها لحاجات مصالح الفلاحة والغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها والهندسة القروية والرى الفلاحي ، تشكل كمايلي:
- عامل العمالة المعنية أو ممثله ، رئيسا محافظ الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها أو ممثله عضوا مدير المصالح الفلاحية أو ممثله ، عضوا المندوب العمالى للاصلاح الزراعي أو ممثله ، عضوا
- المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى الفلاحي أو ممثله ، عضوا
المادة 2
فتح المادةيستطيع الرئيس الحاق كل شخص باللجنة بصوت استشارى لاسداء المساعدة للجنة في اشغالها
المادة 3
فتح المادةيستطيع الرئيس تعيين رئيس المصلحة المعنية كمقرر في الجلسة بصوت استشارى ،
المادة 4
فتح المادةان اللجنة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تكون أيضا لجنة حاكمة مكلفة بدراسة وترتيب المشروعات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةلا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره على الاقل أربعة من أعضائها من ذوى الاصوات التفاوضية .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة دائما بجلسة سرية
المادة 7
فتح المادةيجب على الرئيس أن يتأكد من تاريخ استلام الظروف التي تحتوى على العروض وذلك بالنظر لقيدها في السجل الخصوصي المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 وترفض العروض التي ترد بعد التاريخ النهائى المحدد في طلب العروض ، دون حاجة الى فتحها .
المادة 8
فتح المادةيقوم عندئذ الرئيس بفتح الظروف التي تحتوى على طلبات العروض ويتلو بصوت عال جميع المستندات الموجودة فيها ومن ثم يقوم الكاتب بقيد جميع محتويات هذه المستندات الاساسية في سجل مفتوح لهذا الغرض
المادة 9
فتح المادةعندما تتلى جميع العروض ، يشرع في المناقشة العامة بغية اتخاذ قرار بشأنها ينطوى سواء على قبول عرض أو على طلب عروض جديدة ( المقطع الثانى من المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ) ، أو على التصريح بعدم جدية طلب العروض ، يجرى التصويت فيما يخص القرار المتخذ برفع اليد وبالاغلبية ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت رئيس الجلسة .
المادة 10
فتح المادةيقوم الكاتب على اثر انعقاد الجلسة بتحرير محضر يجرى توقيعه من جميع أعضاء اللجنة ذوى الاصوات التفاوضية .
المادة 11
فتح المادةيجرى قيد الظروف التى تحتوى على العروض بحسب ترتيب ورودها ، في سجل خاص تقتنيه المصلحة التي فتحت العروض لصالحها يودع السجل والظروف المقيدة لدى كتابة اللجنة المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه غداة يوم اغلاق السجل
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عن وزير الفلاحة وبالتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.