مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد لوزارة الفلاحة 598
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون دينارا وتسعة عشر سنتيما ( 30568,19 د. ج ) مقيد في ميزانية الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ( الباب 31-92 « راتب الموظفين ( المتمتعين بأجازة طويلة الامد .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة آلاف دينار وخمسمائة وثمانية وستون دينار وتسعة عشر سنتيما ( 19/3,568 د. ج ) يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة الباب 31 92 ) راتب الموظفين المتمتعين بأجازة طويلة الامد » .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-29
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.