مرسوم رقم 64-287- مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية • 091 موجز مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 ( يتضمن وضع حد لهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية ( م . م د 010
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون ألف دينار (2650000 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائتان وخمسة وستون ألف دينار ، (2650000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة - ب - الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين وه عطوبي الحرب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح الخارجية اعادة النفقات 650000 دمج 34-15 - تهيئة وتسيير مراكز التكوين المهني 2000000 د. ج مجموع الاعتمادات الملغاة 2650000 د.ج جدول الحالة ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الشؤون الاجتماعية المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير 34-02 الادارة المركزية - أدوات المصالح 265000 د. ج مجموع الاعتمادات المفتوحة 2650000 د.ج موجز مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية ( م01050 ص 0م ) بمقتضى مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 وضع حد لمهام المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمنجمية (م . د 010 ص 0 ) السيد محمد شارف .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.