مرسوم رقم 64-292

مرسوم رقم 29264 مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 3 اكتوبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية م رسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابين لمهام عامل عمالة 589 موجز مرسومين مؤرخين في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انهاء انتدابين لمهام نائب عامل عمالة ، وكاتب عام عمالة . 589 موجز قرارات مؤرخة في 16 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 23 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ادار بين ، و تشطيب على آخرين 589

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 64-292

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن الترخيص بنزع قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية من التخصيص العقاري التابع للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ) 1103 للجمهورية وزارة الأشغال العمومية والبناء

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.