مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الخدمات مع الرسوم والاتاوى المتعلقة بها فى خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلى الملحقة بالمرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه بالخدمات الواردة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه
- وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى، المعدل والمتمم بالمرسوم | رقم 86-142 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1986،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984ء 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه يرسم مايلي :
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على مرسلات البريد من الرسائل العادية أو المسجلة فى اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم الرسائل ذات الوزن الاقصى البالغ 2 كلغ كالتالي :
الى غاية 20 غراما .... 2,50 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 4,50 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 6,00 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 11,70 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 22,50 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 39,00 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 63,30 دج
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 3,00 دج مهما كان الاتجاه المرسل اليه .
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم البطاقات البريدية 1,80 دج .ب الفقرة الثانية الرزم الصغيرة، والمطبوعات، ومكتوبات المكفوفين
المادة 5
فتح المادةيحدد رسم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي :
الى غاية 100 غرام 2,75 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 5,00 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 8,75 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 14,65 دج
المادة 6
فتح المادةتحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلغ، اذا كانت تحتوى على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية :
الى غاية 20 غرام • 1,25 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 2,00 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 2,75 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 4,90 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 8,75 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 14,65 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 20,50 دج أكثر من 2000 غرام لكل درجة اضافية ل غرام 10,25 دج .1000 الاربعاء 28 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةيحدد الرسم المطبق عى المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه والمدرجة في كيس خاص، الايتجاوز وزنه الاقصى 30 كلغ ب 10,25 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس، والقطع الموسيقية، والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على أى اشهار أو ترويج غير التي توجد على الغلافات أو الاوراق الاولى تخفيضا يقدر بنسبة %50% من التعرفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة و : يحدد الرسم المطبق على النشرات المبينة في المادة الثامنة، والمدرجة في كيس خاص يصل وزنه الاقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه ب 5,10 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.
المادة 10
فتح المادةتعفى المطبوعات البارزة المستعملة لقراء المكفوفين والمسماة بمكتوبات المكفوفين والبالغة وزنا اقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية :
- رسم التخليص،
- رسم التسجيل،
- رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع،
- رسم المطالبة
- رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان -
- رسم استئناف الارسال
- رسم التقديم الى الجمرك، رسم البريد الماكث -20 رسم عدم التخليص أو نقصانه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة II : تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان .
نوعها والواردة من البلدان الاجنبية، لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الاولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الاصلى ويضاف الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة وهو محدد بمبلغ | 1,00 دج.
الفقرة الثانية التوزيع السريع البريد الماكث، وقسائم الاجابة
المادة 12
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيلة على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 6,50 دج. وهذا الرسم محدد ب 20,60 دج المراسلات الاكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه.
المادة 13
فتح المادةتخضع كل مراسلات البريد من الرسائل الصادرة عن البلدان الاجنبية والموجهة الى البريد الماكث للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع فى النظام الداخلي :
المادة 14
فتح المادةيحدد بيع قسائم الاجابة الدولية بسعر قدره 4,00 دج.
الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 15
فتح المادةيحدد رسم التسجيل كما يلى :
- 5,00 دج عن كل مادة 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه 10,00 دج عن كل كيس، للاكياس الخاصة بالمطبوعات.
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المحصل من المرسل ب 2,50 دج.
المادة 17
فتح المادةتخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يسدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 5,00 دج ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة.
المادة 18
فتح المادةمراعاة للاستثناءات في مبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الاقصى للتعويض في حالة ضياع الارسال المسجل فى النظام الدولى ب 95,00 دج | وفيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الضياع ب 190,00 دج كحد أقصى للكيس الواحد.
الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان
المادة 19
فتح المادةتخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان المراسلات بريد الرسائل، الرسم قدره 7,50 دج عن كل طلب. وفى حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقى المطابق. واذا طلب الراسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص | بالبرقيات ذات الاجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك
المادة 20
فتح المادةتخضع كل مراسلات الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات، ويحدد الرسم كما يلى :
- 6,25 دج عن كل مادة، 12,50 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 21
فتح المادةيجرى تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط المحددة باتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 22
فتح المادةتحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الإجنبية للتعريفات التالية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 23
فتح المادةتحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي :
I رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه، 2 (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق عى مراسلات بريد الرسائل أي 5,00 دج. 3 (3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 2,50 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 24
فتح المادةلا يجوز أن يزيد الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال 8000 دج.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى التوزيع المسجل - البريد الماكث
المادة 25
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 26
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان
المادة 27
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيتمها .
الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك
المادة 28
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة بالمادة 19 من المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها .
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 29
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات باستثناء الرسوم الاضافية الجوية.
وتطبق شروط القبول في النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 177
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الاضافية الجوية.
وشروط قبول المراسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدى العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 1,25 دج.
المادة 32
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدولة الموقعة على اتفاق ثنائي مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفى نظامها التنفيذي في المبادلات مع هذه البلدان.
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمشار اليه أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-384
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-33 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-384
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.