مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية
القسم الاول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري للرسوم الرئيسية الآتية :
الى غاية 3 كيلو غرام .. 7,50 دج أكثر من 3 كيلو غرام الى غاية 5 كيلو غرام 11,25 دج أكثر من 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلو غرام 18,75 دج أكثر من 10 كيلو غرام الى غاية 15 كيلو غرام 28,20 دج أكثر من 15 كيلو غرام الى غاية 20 كيلو غرام 37,50 دج
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل ب 2,50 دج.
المادة 3
فتح المادةيترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم مبلغه 5,00 دج.
تطبق هذه الاحكام ايضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن أن يسترجع هذا الرسم أن ظهر هناك خطأ في الخدمة .
المادة 4
فتح المادةيترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية تحصيل الرسوم الآتية على كل طلب :
- قبل الارسال ...... مجانا ....
- بعد الارسال :
- طلب بريدي ... رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غراماً،
- طلب برقي ... رسم اشعار مصلحة برقى مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه.
الفقرة الثانية رسوم اضافية يحصلها مكتب الوصول
المادة 5
فتح المادةتخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدى الرسم يساوى 2,50 دج.
المادة 6
فتح المادةتخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوى 4,40 دج عن كل طرد. يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة على أن طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة .
المادة 7
فتح المادةيترتب على الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما تحصيل أجرة الخزن المحددة كالآتي :
- من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس مجانا،
- ابتداء من اليوم 6 بواقع يوم غير مجزا وبواقع الطرد الواحد ... 1,25 دج حد أقصى للتحصيل . 40,00 دج .
المادة 8
فتح المادةتخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدى أو باسترجاع الرسم، المودعة في مكتب الوصول، للرسوم والشروط المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد المحفوظ لرسم يساوى 1,00 دج عن كل | طرد.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 الفصل الثاني رسوم مطبقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها
المادة 10
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن
2) (2) رسوم الارسال :
- رسم ثابت للطرد الواحد ..... 5,00 دج 3 (3) رسوم التأمين :
لغاية 1000 دج 8,40 دج أكثر من 1000 وعن كل 100 دج أو كسر من - 100 دج ...... 0,40 دج المادة II : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة ..8000 دج الفقرة الثانية طروه بريدية مقابل التسديد
المادة 12
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مقابل تسديد للرسوم الآتية : 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن. 2 (2) رسم ثابت للتسديد .......... 2,25 دج 3 (3) رسم الارسال 5,00 دج.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 5.000 دج.
المادة 14
فتح المادةتخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو زيادته أو تخفيضه المقدمة من المرسل التحصيل الرسوم المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم عن كل طلب يقدمه.
القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الذي يحصل على الطرود الموزعة باستعجال ب 7,00 دج ..
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
فتح المادةيخول الضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الذي يتعرض له طرد بريدي، للمرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال من المرسل أو متأتيا من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا باستثناء حالة قاهرة على ان هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الاحوال : 1 (1) بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145,00 دج عن كل طرد وزنه حتى 5 كلغ، 218,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 5 - والى غاية 10 كلغ، 290,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 10 - والى غاية 15 كلغ، 363,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 15 - كلغ حتى 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، مبلغ هذه القيمة.
المادة 17
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلا. 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | | | | III - 10 و 152 منه الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 -- 31 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية نوع العمليات 1 (1) - الحوالات :
ا۔ حوالات عادية الى غاية 100 دج من 1000 دج الى 5.000 دج عن كل كسر 500 . ما فوق 5000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000
ب - حوالات بطاقية :
وبمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-61 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود الجزائر الترابية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخضع اصدار الحوالات الخاصة بالنظام الداخلى لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو التالي :
الرسوم ب دج 2,50 دج 1,50 دج أو كسر 2000 دج رسم العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليه رسم ثابت قدره
ج - ج حوالات للدفع في ح. ج. ب : 3,50 I - حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الجاري الخاص :
- الى غاية 1000 دج ...
- مازاد على 1000 دج ... 1,00 2,00 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407ه الجريدة الرسمية نوع العمليات 2 حوالات أخرى للدفع في ح. ج. ب :
ست الى غاية 1000 دج مازاد على 1000 دج الحوالات البرقية :
I رسم العمولة :
للجمهورية الجزائرية 167 الرسوم ب دج 3,00 5,00 الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة.
الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب في محل الاقامة. 2 تضاف الى ذلك الرسوم البرقية.
خدمات خاصة تؤدى بمقابل :
اشعار برقى مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية
2 - اشعار دفع :
- اشعار دفع (حوالات بريدية)
- اشعار دفع بريدى (حوالات برقية)
- اشعار دفع برقي : -- رسم اشعار مصلحة برقية. -3 البريد الماكث
4 - مع ساع خاص 5 تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة :
الدفع فى محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 6 : رسم التجديد :
حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد صلاحيتها :
- خلال الشهر اللاحق ....
بعد الشهر المذكور أعلاه الحد الاقصى للاستحصال : 4/1 مبلغ الحوالة. - المرسل الدفع 2,50 2,50 1,00 7,00 5,00 انقضاء اجل 5,00 8,00 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوع العمليات 2 (2) - رسوم خدمة الصكوك البريدية :
المقبوضات :
الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1407 ه الرسوم ب دج صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية 2,00 2 السندات التجارية التي تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية :
لها محل بمركز الصكوك البريدية :
لغاية 1000 دج .....
أكثر من 1000 دج ....
- ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية :
لغاية 1000 دج .....
أكثر من 1000 دج 2,00 4,00 4,00 5,00
3 - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد :
رسم بواسطة صك أو سند تجارى 4 صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج بعد : 3,50 ولم تسدد
- علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة 2 - أعلاه ....... 10,00 ب .. سحوب الاموال لفائدة صاحب ح. ج. ب :
أ السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد : - لغاية 1000 دج .
للجزء الزائد على 1000 دج :
عن كسور 1.000 دج .......
ب ۔ السحب عن الطريق البرقى ، نفس الرسوم اضافة الرسوم البرقية)
ج - ، صك السحب عند الاطلاع، نفس الرسوم المذكورة أعلاه مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره 1,50 0,80 أعلاه (مع بالفقرة أ 5,00 مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي : نفس رسوم الفقرة - أ مع اضافة الرسوم البرقية.
د السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية
ه - السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع ....... 3,00 5,00 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة نوع العمليات
ج - التحويلات لفائدة الغير : 1 التحويل العادي
ب - التحويل التلقائي أو المستعجل :
- لكل 10.000 دج أو كسور 10.000 دج
- الحد الاقصى المقبوض ......
د - الدفع النقدى لفائدة الغير :
ا صك تخصيص اسمى أو الى حامله :
الرسم العادي :
حو حوالة لا تتجاوز 100 دج عن كل حوالة
- حوا حوالة تتجاوز 100 دج.
- رسم ثابت .......
الرسم النسبي :
عن كل 500 دج أو كسور 500 دج : --- - لغاية 5000 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الرسوم ب دج ................ مجانا 6,00 24,00 C 5,00 5,00 1,50 للجزء الزائد على 5000 دج ، كل 2000 دج أو كسور 2000 دج. 1,50 -
ب - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير الرسوم المذكورة بالفقرة (أ (أ) مع اضافة ثابت ه الرسوم المخفضة :
أو الى حامله : نفس بمبلغ قدره ...... 5,00 للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة مائه (100) تحويل على الاقل أو المستوفية الرسم الثابت الرسم الثابت :
- لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة، عن كل حوالة الرسم النسبي :
لمائة (100) تحويل 200,00 2,00 حسب مجموع مبلغ الصك، عن كل 1000 أو كسر من 1000 دج. . 2,00
- الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) 1,00
- صكوك بريدية مصدقة :
رسم الصكوك حسب الصنف التابع له.
تصديق مستعجل ...... ....... ......... 5,00 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه نوع العمليات و رسوم وخدمات خاصة مختلفة :
I فتح حساب بريدي جار .
رسم سنوى عن مسك الحساب. 3-4 - اشعار بالرصيد في وقت معين -4 اشعار دورى بالرصيد :
اتاوة شهرية :
- عن الاشعار الاسبوعي
- عن الاشعار نصف الاسبوعي.
- عن الاشعار اليومي 5 نسخ من الحسابات :
- عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية وزيادة على ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها
6 - تعديل عنوان حساب بريدي حار الرسوم ب دج مجانا 20,00 3,00 5,00 8,00 16,00 8,00 . ........ 1,00 .... 5,00 -7 بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيليكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس . 3,00 8 رسوم عن الصكوك أو الامر بالخصم دون رصيد كاف :
صكوك مرسلة من الساحب أو أوامر بالخصم العدم كفاية الرصيد
- صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها
- صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية لا يمكن تنفيذها 15,00 البريدية أو مقدمة 50,00 أو مقدمة للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك أو
9 - اشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس
- ..
10 - اشعار بتسجيل تحويل ....
II أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أم لا - CHORD لغاية 1000 دج
- مازاد على 1.000 دج
12 - الشكاوي .......
13 - رسم جمود الحساب افلاس الحامل 50,00 بعض العمليات : 5,00 2,50 : 1,50 2,50 5,00 35,00 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 نوع العمليات 3 (3) التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
أ القيم الواجب تحصيلها :
1 - عند الايداع :
أ تخليص الارسال
ب - عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية 2 عند تسوية الحساب :
أ رسم عن القيمة المحصلة أم لا - الرسوم ب دج 1,00 5,00 2,00 يضاف الى هذا الرسم 0,50 دج عن كل فاتورة او مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية.
ب الرسم عن كل قائمة ... 5,00 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم 1485 د
ج - - رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراء الاحتجاج ..
- عندما يحرر الموظف القضائى محضر احتجاج واحد من قبل نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 5,50 دج بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى تخضع للرسم عن كل 。 ... 7,00 لعدة قيم مودعة الا مرة واحدة قيمة بمبلغ . . 2.00
ب - بطاقات رسائل للاستيراد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية : 1 عند الايداع :
1 - بطاقات رسائل للاستيراد العادية : تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية الرسم الثابت - • 2,00
ب - • بطاقات رسائل للاستيراد الموصى عليها، الرسم الثابت زيادة على الرسوم أعلاه :
الرسم الثابت...
رسم التوصية ........
2 - لا يقع أى اقتطاع عند تسوية الحساب
ج - مرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
- عند الايداع : ..... 3,00 5,00 تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة - مصرح بها.
- الرسم الثابت .......... ............ 5,00 172 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع العمليات الغاء المبلغ أو تعديله : - قبل الارسال بعد الارسال :
- طلب بريدي .
- طلب برقي 4 (4) - مطبوعات ونماذج تسليم بمقابل :
أ - حو حوالات بطاقية رقم 1403-1405 1406 1418 ممغنط ال 10 منها ب حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب :
- حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها - ج حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1419 : - حاملة تسمية الحسابات قيمة ال 10 منها -
- بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها د كشوف التحويلات البريدية صك 50 : -
- حاملة تسمية الحساب قيمة ال 100 منها .
- بدون تسمية الحساب قيمة ال 100 منها.
ه قوائم صك 101 وصك 102 قيمة ال - الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه رسم العمولة (دج) مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار مصلحة ....
مسعر
- 1406 ممغنط 1418 و 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 3,00 2,00 100 منها ........ 3,00 و 6- طلبات حوالات رسائل رقم 1411 مكرر قيمة ال 100 منها 5,00 ز قوائم ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10 منها .... 1,50 ....
ح ظروف ارسال قيم للتحصيل قيمة ال100 منها 2,00 -
ط - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية قيمة ال 100 منها ........
ي - دفتر الصكوك البريدية من 25 نموذجا
المادة 3
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 83-61 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ...... 2,00 .......... 5,00 حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 الشاذلي بن جديد الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-383
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87 – 30 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 83-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-383
مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.