مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم المطبقة على الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الاجنبية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي.
المادة 2
فتح المادةيخضع اصدار الحوالات الخاصة بالخدمات الدولية لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو الآتي :
1 - حوالات :
رسم نوع العمليات العمولة دج )
ا - الحوالات البريدية العادية :
1 - رسوم عامة :
الى غاية 100 دج . 5,50 من 100,01 دج إلى 500 دج . ... 9,50 من 500,01 دج إلى 1000 دج • 19 من 10000 دج إلى 1500 دج 28 من 1500,01 دج إلى 2000 دج .. 38 من 2000,01 دج إلى 2500 دج • .. • 48 من 2500,01 دج إلى 3000 دج .. 50
- ما فوق 3000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها.
الحد الاقصى 70 دج) 2 رسوم استثنائية :
رسوم عامة مع زيادة 4 دج.
الى غاية 100 دج 9,50 من 100,01 دج إلى 500 دج . 13,50 من 500,01 دج إلى 1000 دج . ... 23 من 10000 دج إلى 1500 دج • • 32 من 1500,01 دج إلى 2000 دج . .. 42 من 2000,01 دج إلى 2500 دج . • 52 من 2500,01 دج إلى 3000 دج .... 54
- ما فوق 3000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها. . (الحد الاقصى 70,00 دج) الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 لميرم نوع العمليات العمولة (دج) ب حوالات الدفع :
1 - رسوم عامة :
الى غاية 100 دج ........ 3,40 من 100,01 دج إلى 500 دج . .... 6,20 من 500,01 دج إلى 1000 دج . .... 13 من 1000,01 دج إلى 1500 دج • • 20 من 15000 دج إلى 2000 دج • ... 27 من 2000,01 دج إلى 2500 دج .... 34 من 2500,01 دج إلى 3000 دج .... 42
- ما فوق 3000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها.
الحد الاقصى 70 دج) 2 رسوم استثنائية :
ليس هناك حوالات دفع في العلاقات التي تطبق فيها الرسوم الاستثنائية.
ج - حوالات برقية : 1 الرسوم البريدية : .... حسب البلد المرسل اليه وطبيعة الحوالة نفس الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية.
2 - الرسوم البرقية :
الرسوم العادية (أنظر الخدمة البرقية).
المادة 3
فتح المادةيترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الاقامة، وعلى الحوالات البرقية المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل اليه يساوى 15,00 دج
المادة 4
فتح المادةعندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك رسم يساوى الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل. 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطأ من المصلحة الا اذا كان هذا الرسم قد تم قبضه للمطالبة أو للاشعار بالدفع.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل رسم اضافي ثابت من المرسل اليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد الماكث في النظام الداخلي.
2 - سندات بريدية خاصة بالسفر :
المادة 6
فتح المادةيخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر منها ....... 0,40000 دج الحد الادنى للقبض ......... 1,00 دج 3 مراسلات مقابل دفع :
المادة 7
فتح المادةبالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء فان المرسل | لاى شىء مقابل دفع يؤدى عند الايداع رسما يحدد كالآتي :
1 - الحالة العامة عن كل شيء : 1 (1) رسم ثابت ...... .. 6,00 دج 20 دج أو كسر منها ب رسم نسبي عن كل 0,50 دج 2 في حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب - بريدي جار :
1) رسم ثابت . .. 6,00 دج ب رسم نسبى عن كل 20 دج أو كسر منها 0,40 دج
4 - الصكوك البريدية :
المادة 8
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي :
ا - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر منها 0,200000 دج
- الحد الادنى للقبض 2,500 دج 2 (2) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه :
بينين - ساحل العاج - موريطانيا - النيجر السينغال المغرب تونس، عن كل سند : رسم ثابت قدره .. 2,500 دج
ب - التحويلات المنقولة عن طريق البرق :
(لجميع الاتجاهات) :
علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض : 1 (1) رسم الكتابة قدره • 5,00 دج 2 (2) الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه.
(3) رسم الاجراء وتكوين ملف التحويل 15,00 دج
5 - رسوم مختلفة :
المادة و : يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه اشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدى الجارى للمستفيد مقابل دفع رسم يساوى الرسم الذي يدفع الاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة.
يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوى الرسم المحدد أعلاه. ويسدد هذا الرسم اذا دفع الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني.
المادة 10
فتح المادةتخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار السند أو ايداعه لرسم يساوى الرسم الذى يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة.
ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى.
المادة 11
فتح المادةيترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ السند لذى يمثل الرسم المفروض على ارسال ما دفع رسم يساوى الرسم الذى يطبق على طلب سحب شيء هو موضوع المراسلة (أ) تغيير عنوانه .
اذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فان المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المطابق.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 - في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في
المادة 7
فتح المادةعلى مبلغ التسديد الذي يجب رفعه.
6 - أحكام مختلفة :
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 83-66 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 . .
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-367
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-35 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-385
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-66
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.