مرسوم رقم 87-32
مرسوم رقم 87 32 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 173
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.