قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 189

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.