قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها. 186
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة الاقتطاع من المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك بثلاثين في المائة 30 % ويوزع هذا الاقتطاع كما يأتي :
سباق الخيل 10 تشجيع المربين الخواص 3 %
- رياضة الفروسية وركوب الخيل التقليدي 5 %
- الجماعات المحلية التي تملك ميادين سباق الخيل ... 3 % الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول 9 %
المادة 2
فتح المادةتخصص الحصة المقتطعة لصالح سباق الخيل بالدرجة الأولى لتغطية نفقات تسيير شركة السباق وعملها وللعمولات المخصصة للاعوان المعتمدين للرهان المشترك خارج ميادين السباق.
المادة 3
فتح المادةتتولى شركة سباق الخيل والرهان المشترك تنفيذ دفع الحصص كما تنص على ذلك المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتلقى الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول الحصص المعدة لتشجيع تربية الخيول بما في ذلك حصة تشجيع المدربين الخواص ويمنحها طبقا لبرنامجه الخاص بتنمية تربية الخيل.
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1986 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قاصدي مرباح محمد يعلى وزير المالية وزير الشبيبة عبد العزيز خلاف والرياضة كمال بوشامة وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.